«الجزيرة» - محمدالعثمان:
وضعت محكمة التنفيذ ببريدة وبناءً على الصك الشرعي الصادر من المحكمة العامة إعلاناً على أبواب أحد الشقق السكنية يتضمّن ضرورة إخلائها قبل انتهاء المهلة المحددة (خمسة أيام) وبعدها الدخول إليها بقوّة النظام وفصل الخدمات عنها.
وكان عقد الإيجار بين المواطن والمستأجر قد انتهى، ومضى عليه فترة ولم يخرج المستأجر من الشقّة, ليرفع المواطن بعد ذلك (دعوى إخلاء عقار من حاضر) في المحكمة العامة ببريدة.
وبناء على نظام المرافعات الشرعية في مادته الـ (57) قرّر القاضي سماع الدعوى والسير فيها مع غياب المدعى عليه, الذي تجاهل أوامر المحكمة بالحضور ولم يحضر للجلسة ولا من ينوب عنه, وظلّ متغيِّباً عن كافة الجلسات.
وبعد اكتمال كافة القرائن والدلائل ومن ضمنها عقد الإيجار وشاهدان بأن «المدّعى عليه» انتهت مدة عقده ولم يخرج; أصدر القاضي حكماً غيابياً بإخلاء الشقة وإلزام المدعى عليه بتنفيذ الحكم, وبعد مُضي المدة المحددة للاعتراض (30) يوماً اكتسب الحكم القطعية بحسب نظام القضاء ولكون المدّعى عليه لم ينفذ.
وعليه; اتّجه صاحب الشقة إلى محكمة التنفيذ ببريدة ورفع طلب تنفيذ ليصدر قاضي دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ ببريدة أمراً تنفيذياً بإخلاء الشقة بناءً على المادة (72) من نظام التنفيذ, حيث وضعت المحكمة إعلاناً على باب الشقّة يتضمن أمر التنفيذ بإخلائها خلال خمسة أيام وإلا اضطرّت المحكمة إلى الدخول إلى الشقة بالقوّة وإيقاف الخدمات عنها.