«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:
قال الشيخ الدكتور هشام بن عبدالملك آل الشيخ أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بالرياض إن إخراج القيمة بالأوراق النقدية المتداولة -حالياً- في زكاة الفطر بما يساوي قيمة الصاع أمر جائز ولا إشكال فيه وأحظ للفقراء والمساكين والمحتاجين.
وأوضح الدكتور آل الشيخ أن زكاة الفطر تطهير الصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه أثناء شهر رمضان، وإطعام للمساكين ومواساتهم في العيد وهي فرض واجب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير.. على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين).
ويستحب أن تخرج عن الجنين في البطن وإخراجها عنه سنة عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال أبو قلابة: (كانت تعجبهم صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى الحمل في بطن أمه).
وأكد الدكتور آل الشيخ في تصريح لـ»الجزيرة» أن الأصل في إخراج زكاة الفطر هو مقدار صاع من الطعام، من قوت البلد، ويجوز وتجزئ لو أخرجت بما يساوي قيمة الصاع بالنقود الورقية المتداولة حالياً، وذلك للأدلة الكثيرة الواردة في جواز دفع القيمة في صدقة الفطر، ولأن بدفع القيمة تتحقق الحكمة من إخراجها وهي: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وإغناء للمساكين يوم العيد، ومن المعلوم أن إغناء الفقراء والمساكين بالمال أحبّ لهم من إغنائهم بالأطعمة الكثيرة التي تزيد على حاجتهم وتفيض، وربما تتلف أو ترمى، وربما يعمد بعضهم لبيعها ليحصل على المال.
وإخراج القيمة بدل الطعام مذهب جماعة من الصحابة وجمع من التابعين ومن بعدهم من أئمة المذاهب، حكاه التابعي أبو إسحاق السبيعي عمن أدركهم، وفيهم علي بن أبي طالب والبراء بن عازب وغيرهما، كما أنه قول عطاء بن أبي رباح، والنخعي، والخليفة عمر بن عبدالعزيز، ومذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري.
كما أنه قول طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري حيث روي عنه أنه قال: «لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر».
وروي أيضاً عن أبي إسحاق السبيعي، فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: «أدركتهم -يعني الصحابة- وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام».