«الجزيرة» - سفر السالم:
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل منعت صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه، حيث جاء في نص المادة السابعة من النظام «على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي، وفي حالة طلب العامل احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره يجب توقيعه على إقرار مكتوب باللغة العربية ولغة العامل، وفق النموذج الاسترشادي بالصيغة المرفقة بهذه اللائحة يشار فيه إلى استلام صاحب العمل جواز سفر العامل وتاريخ استلامه».
ودعا خالد أبا الخيل، أصحاب الأعمال إلى عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل إلا باتفاق بينهما، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام العمل على كل من يخالف ذلك، مبيناً أن النظام نص على غرامة قدرها 2000 ريال تتعدد بتعدد العماّل في حال احتفظ صاحب العمل بجواز سفر العامل.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل وبيان حقوق وواجبات كل منهما، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل السعودي وإيجاد بيئة عمل مناسبة لجميع الأطراف بما يضمن زيادة الإنتاجية وتنمية الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يخالف نظام العمل.
كما دعا لتفعيل الدور الرقابي بين المواطن والوزارة، وذلك بالإبلاغ عن أي مخالفات لنظام العمل عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.
من جهة أخرى، أكد أبا الخيل على ضرورة اطّلاع أصحاب العلاقة على اللائحة التنفيذية لنظام العمل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابطwww.mosa.gov.sa، بهدف زيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات، وضمان معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته التي نص عليها النظام.