«الجزيرة» - المحليات:
علمت «الجزيرة» من مصادرها عن نتائج اللجنة المشكلة من (وزارات الداخلية، الخارجية، العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام)، لدراسة توصية ورشة عمل سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي التي نُظّمت في (معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية)، حيث نصت التوصية على: الفصل في الحق العام في قضايا القتل التي يكون أطرافها أجانب دون انتظار المدعي بالحق الخاص من الخارج عند تزويد المحكمة بصورة من مذكرة وزارة الخارجية لسفارة دولة المعني بالقضية لإبلاغ ورثة المجني عليه بالحضور أو توكيل من ينوب عنهم لإقامة دعوى الحق الخاص، وترحيل الجاني بعد اكتمال محكوميته، وبإمكان المدعين بالحق الخاص إقامة دعواهم ضده في بلاده إن رغبوا في ذلك، بهدف الحد من تراكم السجناء الأجانب على ذمة تلك القضايا).
وقررت اللجنة تكليف وزارة الداخلية بالتأكيد على إمارات المناطق سرعة إبلاغ الإدارة العامة للشؤون القضائية بوزارة الخارجية أو فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، عند مقتل أي وافد أجنبي في قضية جنائية، متضمنًا اسمه وجنسيته ورقم جوازه واسم صاحب العمل واسم المتهم بقتله إن كان معروفًا والجهة التي تحقق في القضية ورقم الاتصال بها وعنوان ذوي القتيل في بلاده إن توفر.
وعند تبليغ وزارة الخارجية بمقتل الوافد، يتم إرسال مذكرة عاجلة مباشرة إلى سفارة بلاده لإبلاغ ذويه بذلك، وإفهامهم بأن لهم المطالبة بالحق الخاص لدى المحكمة وأنه يلزمهم إعداد المستندات المطلوبة من حصر إرث ووكالات وترجمتها وتصديقها إلى حين تحديد موعد في المحكمة وفي حال التنازل يتم بعث تنازلهم عن الجاني.
وأشارت إلى أنه عند إحالة القضية للمحكمة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في الحقين العام والخاص، وتحدد المحكمة موعدًا للنظر في الدعوى بمدة لا تقل عن 3 أشهر وتبلغ ذلك للإدارة العامة للشؤون القضائية بوزارة الخارجية مباشرة أو فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة لإبلاغ ورثة المجني عليه للحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد أو توكيل من ينوب عنهم لمطالبة بالحق الخاص أو بعث تنازلهم وتزويد إمارة المنطقة صورة من ذلك للإحاطة.
تُرسل وزارة الخارجية مذكرة عاجلة لسفارة دولة المجني عليه لإبلاغ الورثة بالحضور في الموعد المحدد أو توكيل من ينوب عنهم مع إحضار المستندات المطلوبة من حصر إرث ووكالات وترجمتها وتصديقها وتختم المذكرة بعبارة (علمًا بأنه في حال عدم حضور الورثة أو من ينوب عنهم للمحكمة في الموعد المحدد، فيعتبرون تاركين لحقهم في إقامة دعوى الحق الخاص) وتزود المحكمة المختصة وإمارة المنطقة والسفارة السعودية في دولة المجني عليه بصورة من المذكرة للإحاطة.
ووفق النتائج فإنه في حال عدم حضور المدعي بالحق الخاص من الخارج أو من ينوب عنه موعد الجلسة، تنظر المحكمة المختصة في الحق العام عملاً بالمادة 151 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على «لا يكون لترك المدعي للحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة»، تصدر حكمها فيه، وفقًا للإجراءات القضائية المتبعة بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، تحيل المحكمة المعاملة إلى الحاكم الإداري لحفظها لدى إدارة السجون الموقوف به السجين، وتبلغ وزارة الخارجية بذلك، عن طريق إمارة المنطقة بإرسال مذكرة عاجلة لسفارة دولة المجني عليه لإبلاغ الورثة.
يبقى للورثة حق المطالبة بالحق الخاص في أي وقت خلال فترة بقاء الجاني في السجن، وفي حال إكمال السجين مدة محكوميته ولم يراجع أحد من ورثة المجني عليه، يُرحل السجين إلى بلاده بعد استكمال الإجراءات المطلوبة بما فيها الرفع للمقام السامي وتبلغ وزارة الخارجية لكي تشعر سفارة دولة المجني عليه بترحيله مع تزويده بالعنوان والمعلومات اللازمة لحفظ تسجيل المعلومات عن عنوان الوافد في بلاده ضمن مسوغات منح تأشيرة الدخول إلى المملكة وعنوانه أثناء مدة إقامته فيها.
وخلصت نتائج اللجنة إلى أنه تصدر وزارة الخارجية مذكرة تعميمية لكافة البعثات الديبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمملكة بما يخصها من هذه الإجراءات لكي تبلغ حكومات بلادها به.