إرضاع المرأة وهي جُنُب
* ما حكم إرضاع المرأة طفلها وهي على جنابة؟
- للمرأة أن ترضع طفلها وهي جُنُب، ولا أعلم ما يمنع من ذلك، ولا أثر له أيضًا على صحته كما قيل في إرضاعه وهي حُبْلى، فالحبلى إذا أرضعت طفلها قد يتضرر ولاسيما في بعض البلدان، وهو الذي يسميه العلماء: الغيلة، وجاء في الحديث: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا» [مسلم: 1442]، لا شك أن هذا شيء ملاحظ في بلادنا أن الغيلة وهي رضاع الحامل قد يكون له أثر على الطفل، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أراد أن ينهى لوجود هذا الضرر، لكن لما كان أكثر الناس في سائر الأقطار لا يتضررون والشريعة جاءت لعموم الناس لم ينه عنه، وكأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما نظر إلى بيئته إذا بهم أقل الناس في ذلك الوقت، والحكم للغالب، ويبقى أن من يتضرر يتقي هذا الأمر ويجتنبه؛ لئلا يتضرر ولده، وأما الذي لا يتضرر فيبقى على الأصل، وأما بالنسبة للرضاع على جنابة فلا أثر له في الواقع، ولا يوجد ما يمنعه في الأدلة الشرعية.
* * *
التورية بقول من عمل خيرًا
* ما الحكم إذا فعل الشخص خيرًا، وقال له الناس: من فعل هذا؟ فقال لهم: فاعل خير. وهو الذي فعله ولكن لم يظهر نفسه في الصورة، فما حكم هذا الكذب؟
- هذا ليس بكذب؛ لأنه لم يخالف الواقع، بل هو مطابق للواقع؛ لأنه فاعل خير بالفعل؛ لأنه فعل خيرًا، فهو فاعل خير، مادام فعل خيرًا فهو فاعل خير، فكلامه مطابق للواقع، وإذا ورّى عن نفسه بهذا الإبهام قاصدًا بذلك الإخلاص لله -جل وعلا- فهو مأجور، لا شك أن الداعي لمثل هذا ألا يظهر العمل فيُخدش الإخلاص، ولا شك أن الذي يظهر من صنيعه، والذي يغلب على الظن أنه لا يريد أن يظهر هذا العمل؛ لئلا ينقص أجره، فهو مأجور على كل حال.
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور - عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء