«الجزيرة» - محمد العثمان:
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني المحاكم بتوحيد الإجراء الإداري بين المحاكم وكتابات العدل في طلبات بدل المفقود لصكوك العقار وتوخيًا لاختصار الإجراءات بما تتطلبه المعاملات يكون العمل في طلبات إخراج صكوك بدل المفقود لحجج الاستحكام بحضور صاحب الصك أو وكيله بوكالة ينص فيها بتخويله إخراج ذلك ويقيد الاستدعاء ويحفظ في الإدارة وبعد التأكَّد من سريان سجل الصك ووجوده في الإدارة يخرج بدل المفقود ويدون عليه بأنه صك بدل مفقود ويشار في سجله إلى إخراج ذلك.
يأتي ذلك في الوقت الذي عممت وزارة العدل في عام 1424هـ تعميمًا أشارت فيه إلى تعميمين سابقين في عامي (1406هـ، و1416هـ) بشأن طلبات إخراج بدل مفقود للصكوك العقارية وأن على من يدعي ذلك الإعلان في إحدى الصحف المحلية لمدة شهر وأن تزود وزارة المالية بنسخة من هذا الإعلان، وكذلك إشارة إلى تعميم وزارة العدل في عام 1437هـ المبني على قرار مجلس القضاء المتضمن تعديل المادة 46 من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، وأن يكون إخراج صكوك بدل المفقود للعقار بعد التأكَّد من سريان سجل الصك وأنه موجود في الإدارة.