«الجزيرة» - المحليات:
أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميماً على المحاكم كافة بتصديق محاضر الصلح الصادرة من مكاتب المصالحة بالمحاكم أو غيرها، من قبل رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاة المحكمة. وشدد معالي الوزير في تعميمه على ضرورة ختم المحضر بالصيغة التنفيذية بعد سماع إقرار الأطراف أو من ينوب عنهم على صحة الصلح وصدوره منهم، وتعد القضية منتهية بذلك، دون الحاجة لأن يقوم أطراف الدعوى بتسجيل موعد قضائي ونظر القضية في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة، نظراً لما قد يترتب على هذا الإجراء من تأخير في إنهاء القضية. ويأتي ذلك تحقيقاً لأهم أهداف وزارة العدل الإستراتيجية وهو «العدالة الناجزة»، من خلال الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، باعتبار أن الصلح من أهم بدائل التقاضي المحققة لهذا الهدف؛ ولأن فاعلية المصالحة تتحقق بسرعة إثبات الصلح والمصادقة عليه، وذلك نظراً لأن محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم من السندات التنفيذية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ. وفيما يخص الدعاوى الناشئة وطلبات التفسير لمحاضر الصلح أو الإشكالات التي تطرأ عند التنفيذ، أكد وزير العدل في تعميمه بأن تحال هذه الإشكالات لمكاتب الصلح الصادرة منها؛ لحلها صلحاً ما أمكن، فإن تعذر ذلك فيعد محضر مشفوعاً بالدراسة وتحال إلى المحكمة المختصة لنظر الموضوع. كما وجه معالي الدكتور الصمعاني، وكالة الوزارة للشؤون القضائية ووكالة الوزارة للتنفيذ، بإعداد الإجراءات والنماذج اللازمة بالتنسيق مع وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات وذلك لإدراج محاضر الصلح في الأنظمة الإلكترونية.