الدمام - سلمان الشثري:
أكدت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بأن السباحة في المواقع الممنوعة تعتبر مخالفة لنظام لائحة الأمن والسلامة، حيث يتم تطبيق النظام على المخالف بالغرامة المالية التي لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن 3 أشهر أو بهما معاً.
وكشف المتحدث الرسمي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب عمر الأكلبي لـ»الجزيرة»: عن إحصائية لعدد حالات الإنقاذ التي باشرتها الدوريات البحرية منذ بداية إجازة الصيف حيث سجلت 38 حالة إنقاذ منها 4 حالات غرق «وفاة».
وقال النقيب الأكلبي، بأن عدد المخالفين لنظام لائحة الأمن والسلامة بالسباحة في المواقع الممنوعة في الفترة ذاتها بلغ حوالي 365 مخالفاً تم ضبطهم بواسطة دوريات حرس الحدود وإحالتهم لاستكمال الإجراءات النظامية، موضحاً بأن النظام يطبق على المخالف بالغرامة المالية التي لا تقل عن500 ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن 3 أشهر أو بهما معاً.
وفي سياق متصل أشاد عدد من مرتادي البحر بالجهود التي تبذلها دوريات حرس الحدود سواء الأمنية أو الإنسانية وبما تقدمه من توعية للمتنزهين على مدار العام، كما يلاحظ مرتادو البحر التواجد الدائم لحرس الحدود وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة حيث أسهمت في إنقاذ العديد من الأرواح.