«الجزيرة» - محمد العثمان:
وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» البنوك بالاكتفاء برخصة المحامي عند التعامل معها دون المطالبة بالسجل التجاري، وذلك على خلفية طلب اللجنة الوطنية للمحامين بإصدار تعميم للبنوك بالاكتفاء برخصة المحامي عند التعامل معها، حيث أصدرت «ساما» تأكيدا للبنوك بالالتزام بالقاعدة (300 - 1 - 1) الخاصة بالمؤسسة والمحلات المرخص لها، مشيرة إلى ما ورد لها في شأن ما يواجهه المحامون من مطالبتهم بنسخة من السجل التجاري لمهنتهم عند مراجعتهم لبعض الجهات التي تشرف عليها المؤسسة.
وأوضحت «ساما» أن الرخصة الصادرة للمحامي وفق نظام المحاماة تخوله بممارسة المحاماة والترافع لدى الجهات القضائية واللجان المشكلة وتقديم الاستشارات القانونية ما دامت سارية المفعول، وهي تثبت الصفة للمحامي عند مراجعته للجهات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص للاستفادة من الخدمات المقدمة منها.
وكانت القاعدة رقم (300 - 1 - 1) الخاصة بالمؤسسات والمحلات المرخص لها قد نصت على أنه «ومما يشمله الترخيص فقط دون الحاجة إلى سجل تجاري المنشآت التي تمارس المهن الحرة للأفراد والشركات كمهن المحاماة والاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والاقتصادية والإدارية والمستوصفات ومراكز العلاج والمدارس الخاصة ومراكز تدريب (حاسب \ لغات) وما في حكمها».
وأكدت «ساما» على اعتبار الرخصة السارية المفعول للمحامي مستنداً كافياً لتمكينه من الاستفادة من الخدمات المقدمة التي تشرف عليها المؤسسة أسوة بالخدمات الأخرى المقدمة من الجهات الأخرى دون المطالبة بسجلات تجارية.