زكاة أربعمائة من الغنم
* عندي من الغنم أربعمائة، فما حكم زكاتها؟
- هذه الكمية من الغنم وعدتها أربعمائة إن كانت سائمة بأن تكون ترعى الحول، أو غالب الحول، فإنها في الأربعمائة أربع شياه، في كل مائةٍ شاة، وإذا كانت معلوفة فإن كانت معدّة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، ربع العشر، وإن كانت غير معدة للتجارة للدرّ والنسل فليس فيها زكاة، وإنما ما ينتج عنها ويباع من نسلها ومن درّها وما ينتج من ذلك من أقط أو سمن أو ما أشبه ذلك، فإن قيمته تزكى إذا حال عليها الحول. فلا يخلو:
- إما أن تكون سائمة الحول أو أكثره ففيها زكاة السائمة ولو لم تعد للتجارة، وفي هذا العدد المذكور (أربعمائة) أربع شياه.
- وإذا كانت معلوفة غير سائمة فلا تخلو:
- إما أن تكون معدّة للتجارة، ففيها زكاة عروض التجارة.
- وإما أن تكون معدّة للاستعمال والدرّ والنسل قِنْيَة فإنه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في ناتجها إذا بيع وحال عليه الحول.
***
عدم معرفة كيفية الصلاة لكبر السن
* والدتي لا تدري الصلاة على الوجه المطلوب، وأحاول تعليمها إذا كنتُ معها بتوضيحي لها، وإذا صلَّت وحدها لا تدري كيف تصلي على الوجه المطلوب؛ لسهوها، وكِبَر سنها، وقلة حفظها، فما حكم هذه الصلاة؟
- الواضح من السؤال أن هذه الأم كَبرت سنها، وحصل لها شيء من الاختلاط والاختلال في العقل، فتُعلَّم برفق، ويُبيَّن لها، وإذا كان معها وراقبها في صلاتها وبيَّن لها أثناء صلاتها أن هذا ركوع وهذا سجود وما أشبه ذلك لا شك أن هذا أولى، وإن لم يوجد عندها مَن يبيِّن لها فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وتصلي على حسب حالها.
فالإنسان الكبير في سنه إذا اختلط اختلاطًا تامًّا؛ فلا يدري ولا يعرف كيف يصلي، هذا تسقط عنه التكاليف. أما إذا كان يغيب ويحضر عقله فإنه في وقت حضوره يلزمه أن يصلي الصلاة تامة، وإذا اختلّ شيء منها من غير تفريط منه بسبب كِبر سنه وتخليطه فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
يجيب عنها: معالي الشيخ/ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء