«الجزيرة» - خاص:
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة»، عن صدور توجيهات عليا بالموافقة على توصيات لجنة حكومية مشكلة بعدم سريان قرارات مجلس الوزراء الصادرة مؤخراً بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة ذات الميزانية المستقلة الممولة بالكامل من إيراداتها على أن تراجع تلك الجهات أنظمتها ولوائحها الداخلية بما ينسجم مع الأهداف العامة لتلك القرارات وترفع عمّا يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
وبحسب المصادر، فقد تضمنت التوجيهات باستمرار المتعاقدين غير السعوديين فيما يتعلّق بالسكن وفقاً للترتيبات المنظمة لذلك قبل صدور قرار مجلس الوزراء، فيما عدا الاستثناء الوارد في القرار من الفقرة الثانية لقرار 551 يستمر المتعاقدون السعوديون وغير السعوديين وفقاً لعقودهم حتى تاريخ انتهائها المحددة بعقودهم، أما العقود غير المحدد نهايتها فيكون استمرارها بما لا يتجاوز سنة من تاريخ نفاذ قرارات مجلس الوزراء، وتطبق قرارات مجلس الوزراء عند تجديد عقودهم القائمة وقت نفاذ تلك القرارات وعلى العقود التي تبرم بعد نفاذ تلك القرارات، على أن تخضع الإجراءات المالية السابقة للصرف في جميع المؤسسات العامة والهيئات والجامعات الممولة من الميزانية العامة للدولة للرقابة المالية من قبل وزارة المالية وتعيين ممثلين ماليين فيها طبقاً لنظام الممثلين الماليين الصادر بقرار مجلس الوزراء لعام 1380 اعتباراً من ميزانية العام المالية 1438- 1439 هـ.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ عدداً من القرارات مؤخراً بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، ومنها عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438هـ)، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً، وكذلك إلغاء وتعديل وإيقاف العمل ببعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية، وأيضاً بأن يكون الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50 % في العطل الرسمية أو الأعياد، وأن لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (30 يوماً) في السنة المالية الواحدة، وإيقاف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.