هل السؤال مغلوط؟ ربما.
لكنه على أية حال يُتداول بشكل كبير في الأوساط القانونية والشرعية وخصوصاً في المجال القانوني الذي للشريعة والأحكام الإسلامية دور فيه قلَّ أم كثُر.
سؤال يُطرح عليَّ شخصياً بشكل متكرر ومزعج خصوصاً من قبل الذين يستغربون من مجموعات كبيرة تدرس القانون في الغرب بينما قانون بلده ينصّ على أولوية الشريعة الإسلامية وعلى فوقية نصوصها على أي شيء آخر.
هذا السؤال لا يُطْرح عليَّ وعلى أمثالي من درسوا الشريعة ثم القانون من السعوديين فقط، بل هو سؤال متكرر يطرحه الكثير من أهل الجالية الإسلامية الممتدة والمتعددة في أمريكا حينما يسألونك عن تخصصك.. فإذا أخبرتهم «قانون»، يجيلون النظر ويرفعون حواجبهم ويخفضونها.. ثم يسألون عن سبب دراسة «القانون» لمن يرى فوقية «الشريعة» وأنها القانون الأكمل للبلد.
فكان الجواب البسيط أن الشريعة «قانون إسلامي» بينما نحن ندرس القانون عموماً والقانون المقارن الذي نستحضر القانون الإسلامي فيه، ونقرأ خبرات وطرق الدول المختلفة في التعامل مع القانون عموماً وتطبيقه.
هذه كانت الإجابة المبسطة، بينما الموضوع بالفعل أعمق من هذا بكثير.
في السياق العلمي والقانوني في أمريكا في الدراسات المتعلقة بالشريعة هناك مدرستان رئيستان:
الأولى: تقرأ الشريعة بوصفها جملة من القوانين المرتبطة بمصادرها التشريعية السماوية وجدالات الفقهاء التاريخية ومذاهب الفقه وتعود لتلك النصوص الفقهية والخلافات والتقريرات والتحريرات بوصفها «الشريعة الإسلامية» بغض النظر عن تطبيقات الدول الإسلامية المعاصرة وطريقتها. ونستطيع أن نسمي هذه الطريقة (المدرسة المثالية) في قراءة الشريعة في الأدبيات الاستشراقية والإسلامية المعاصرة.
فهذه المدرسة تقرأ النصوص الدينية مباشرة والتفسيرات المختلفة من قبل الفقهاء والأجيال المبكرة في الإسلام ومن الأئمة الأربعة وترجيحات المجتهدين طوال تاريخ الإسلام الطويل بوصفها جزءاً أساسياً من الشريعة الإسلامية التي يجدونها مرادفة تماماً لكلمة «القانون الإسلامي».
المدرسة الثانية: مدرسةٌ حديثة نسبياً بدأت تكتسب بعض الوهج والحضور في العقود الأخيرة، وهي المدرسة الواقعية في قراءة الشريعة الإسلامية أو «القانون الإسلامي» بالأحرى. هذه المدرسة تقول إن الدراسات الاستشراقية للنقاشات الفقهية «القروسطية/ المنتمية للقرون الوسطى» والجدل الطويل والخلافات بوصفها «قانوناً إسلامياً» يعتبر تضليلاً لأنها ليست «قانوناً» بالمعنى الحديث للكلمة، فليست بجملتها قانوناً نافذاً في أي دولة، وحتى لو تبنّت دول مختلفة الشريعة الإسلامية فإن طريقة توصيفها الخاص للشريعة والأحكام المختارة من الشريعة والترجيحات التي تُمضيها تلك الدول هي التي يمكن اعتبارها «قانوناً إسلامياً» لأنها تشريعات نافذة ومتبنّاة من قِبل الدولة وصادرة بالنفوذ والصلاحيات التي تتمتع بها هذه الدولة الحديثة، وأما ما سوى ذلك من النقاشات الفقهية والدراسات فلن تكون قانوناً بحسب هذه المدرسة. وبتقدير هذه المدرسة فإن دراسة النقاشات والخلافات الفقهية قد تكون مفيدة ومهمة وذات جدوى دون شك لكن ليس لأنها «قانون» إسلامي حالي ولكن لأنها جزء مهم من تراث الأمة الإسلامية.
هنا، يبدو أن هناك حلقة مفقودة في الاتصال بين المدرستين، وكأنهما يتحدثان لغتين مختلفتين.
المدرسة الأولى تنظر لتلك القواعد والآراء الفقهية بوصفها جزءاً من الشريعة الإسلامية والقانون الإسلامي الذي يمكن تبنّيه في أي لحظة أو يمكن الحكم به عبر محاكم مختلفة في دول تحكم بالشريعة الإسلامية أو دول أخرى ترى في الشريعة المصدر الأساسي للتشريع أو على الأقل مصدراً مهماً للتشريع، بينما المدرسة الثانية ترى أن هذا الاحتمال التشريعي لا قيمة له ما لم يتم بالفعل تبنّيه، فهو مثل اقتراح قانوني لم يلق القبول ولم يتمّ تشريعه بشكل رسمي، فلذلك يقومون بالنظر ودراسة الأحكام الإسلامية التي تمّ بالفعل تشريعها والعمل بها والحكم بها قضائياً في بلدان إسلامية. ولذلك فإن المدرسة الثانية تستلهم «نظام القانون العام»/common law system الذي يعتبر السوابق القضائية نافذة وذات طابع إلزامي على المحاكم الأقل درجة، فلذلك يميلون لدراسة الأحكام الإسلامية التي حصل الحكم بها في المحاكم الرسمية في الدول الإسلامية ويتعاملون بطريقة واقعية على أساس أن هذا هو «القانون الإسلامي» بغض النظر حتّى عن مدى دقّة ارتباط تلك الأحكام القضائية بالمصادر الشرعية وبالمناهج المتّبعة والمعتبرة تاريخياً في الفقه والخلاف والشريعة الإسلامية في التاريخ والمدونات القديمة.
برغم حرص المدرسة الأخيرة على قراءة القانون بشكل «واقعي» ومباشر ودراسة ما يتمّ الحكم به عملياً وقضائياً في البلدان الإسلامية إلا أني سيكون لي نقاش مستقلّ معها في المقال القادم بإذن الله.
- عبدالله العودة
abdalodah@gmail.com