«الجزيرة» - الاقتصاد:
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار إحالة450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال 1437هـ، وذلك استنادا إلى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 4/5/1425هـ حيث تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي.
وتطبق الوزارة الأحكام واجبة النفاذ والصادرة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، كما تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات. وتم خلال الفترة نفسها ضبط وتفتيش 764 منشأة تجارية وإحالة القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين، كما تواصل الوزارة متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي لا زالت تستكمل إجراءاتها النهائية.
وبينت نتائج الجولات على المنشآت تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر والتي تصدرها قطاع المقاولات العامة وتجارة التجزئة.
يذكر أن الوزارة نفذت حملات تفتيشية العام الماضي للتضيق على ممارسات التستر التجاري في عدة قطاعات والتي شملت منشآت مواد البناء والتشييد، وقطاع الذهب والمجوهرات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليها.