القطيعة بين الأقارب
* الذي يكون سببًا في القطيعة بين الأقارب بماذا تنصحونه - وفقكم الله؟
* قطيعة الرحم من عظائم الأمور، ومن كبائر الذنوب، وورد فيها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} [محمد: 22-23]. وجاء في السنة نصوص كثيرة بهذا الصدد؛ فلا شك أن قاطع الرحم قد ارتكب إثمًا وجرمًا عظيمًا. والذي يكون سببًا في هذه القطيعة لا شك أنه مشارك له في الإثم، وإثمه عظيم جدًّا؛ فالمباشر عليه إثمه ووزره، والمتسبب شريك له في ذلك؛ فعلى الطرفين أن يتوبا إلى الله - جل وعلا -، وأن يسعيا في إصلاح ما أفسداه من القالة بين هؤلاء الأقارب حتى حصلت القطيعة، ثم بعد ذلك يواصلون هذه الصلة.
* * *
مشاركة الأيتام
* هل يجوز لي أن أشارك الأيتام في الأرباح أثناء متاجرتي لهم في أموالهم وهم قصّر؟
* على من يلي أموال الأيتام أن يتقي الله - جل وعلا - فيها، وقد جاء التشديد في أموالهم والأكل منها بغير حق. وولي الأيتام إن كان غنيًّا فليستعفف، وإن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف كما قال الله -جل وعلا-: {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]، فإذا كان هذا السائل وليًّا على الأيتام فلا يجوز له أن يشاركهم؛ لئلا يتولى طرفَيْ العقد، وإن كان ليس بولي لهم، والاتفاق مع وليهم بأن يضارب في أموالهم، فعلى ما اتفق مع وليهم في نسبة الأرباح، فيشاركهم في الأرباح إذا اتفق مع وليهم كغيرهم من أرباب الأموال. لكن على كل مسلم أن يتقي الله - جل وعلا - في حقوق الأيتام الذين هم بصدد أن تضيع حقوقهم؛ لأنهم قاصرون عن المطالبة بها والدفاع عنها؛ لذا جاء التشديد فيها.
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء