«الجزيرة» - محمد العثمان:
أنهت الجهات العدلية في المملكة من تحديد المدد الواردة في نظام الأوراق التجارية في خطوة تساهم في معالجة قبول تلك الأوراق (شيك، كمبيالة، سند أمر) من قبل محاكم ودوائر التنفيذ. وهنا، أفصح المستشار القانوني الدكتور فهد الحسون لـ«الجزيرة» بأن رفض محاكم التنفيذ سابقا لقبول الأوراق التجارية حتى انتهت مدتها أحدث ضررا كبيرا، مما دفع الجهات العدلية لإصدار جدول تم من خلاله تحديد هذه المدد، حيث أعدتها الدائرة السادسة عشرة بمحكمة التنفيذ بالرياض.
وعلمت «الجزيرة» أن المدد النظامية للأوراق التجارية حددت للشيك بـ7 أشهر من تاريخ التحرير، أما الكمبيالة وسند لأمر فإذا كان الاستحقاق فيهما مقيدا بأنه لدى الاطلاع فتكون مدتهما 4 سنوات (سنة من تاريخ الإنشاء (الاطلاع) تضاف إليها 3 سنوات)، أما إذا كان الاستحقاق فيه مقيدا بتاريخ محدد فتكون مدة الكمبيالة وسند لأمر 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق، وذلك استنادا لنظام الأوراق التجارية واعتمادا على خطاب وكيل شؤون الحجز والتنفيذ بوزارة العدل قبل عام.
وعاد الحسون ليوضح أن ما ورد في جدول تحديد المدد النظامية للأوراق التجارية فكان بناء على تعميم وزير العدل في معالجة قبول الأوراق التجارية المحررة قبل 18/ 4/ 1434هـ، لأن محاكم التنفيذ رفضت تستقبلها بناء على اللائحة التنفيذية رقم 98/1 حتى انتهت مددها، وهو الأمر الذي سبب لهم ضرر كبير، لذا شكلت لجنة وانتهت إلى قبول هذه الأوراق مع خصم المدة الواقعة بين تاريخ 18/4/1434 وتاريخ صدور التعميم من مدد الأوراق التجارية الواردة في نظام الأوراق التجارية، طبعا بعد انتهاء مدد الأوراق التجارية تنقلب إلى ورقة عادية تقدم كسند إثبات أمام القضاء الموضوعي.
إلى ذلك، حدد جدول المدد النظامية للأوراق التجارية احتساب ما قبل نفاذ التنفيذ للسندات القديمة السابقة لنظام التنفيذ - بناء على ما قضى به تعميم وزير العدل قبل عام - من خلال التالي: إذا كان طالب التنفيذ فيه من الأفراد فإن حساب المنع للأفراد من 18/ 4/ 1434هـ - 29/ 6/ 1436هـ (سنتان وشهران واثنا عشر يوما) إضافة إلى المدة النظامية للورقة التجارية: للشيك سنتان و9 أشهر و12 يوما، أما الكمبيالة وسند لأمر 6 سنوات وشهرين و12 يوما الاستحقاق لدى الاطلاع، و5 سنوات وشهرين و12 يوما للاستحقاق المقيد بتاريخ محدد). أما إذا كان طالب التنفيذ فيه من الشركات ونحوها، فإن حساب مدة المنع للشركات يكون من 18/ 4/ 1434هـ - 30/ 12/ 1436هـ سنتان وثمانية أشهر وثلاثة عشر يوما، إضافة إلى المدة النظامية للورقة التجارية: للشيك 3 سنوات و3 أشهر و13 يوم، أما الكمبيالة وسند لأمر فمدة الاستحقاق لدى الاطلاع 6 سنوات و8 أشهر و13 يوما، وإذا كان الاستحقاق محددا بتاريخ فتكون المدة 5 سنوات و8 أشهر و13 يوما.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قد وجه في وقت سابق بشمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
حيث أكّد وقتها وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ الدكتور حمد الخضيري أن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذاً للأمر السامي الكريم بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ والتي جاء فيها بأن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه، مبيناً أن محاكم ودوائر التنفيذ بمختلف مناطق المملكة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم. حيث نصّ توجيه الوزير على شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية للسندات التنفيذية واجبة النفاذ مع مراعاة قرارات المجلس الأعلى للقضاء.