«الجزيرة» - الاقتصاد:
أصدر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي قرارًا وزاريًّا، يستهدف تعزيز حماية حقوق أقلية المساهمين بالشركات المحلية، وتحسين مستوى تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة؛ وذلك استنادًا إلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3)، وتاريخ 28/ 1/ 1437هـ.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرصها على تحسين مؤشرات التنافسية، وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وأفضل الممارسات لرفع مستوى الشفافية للشركات في المملكة. ونص القرار الوزاري على وجوب حصول مجالس إدارات الشركات المساهمة على موافقة الجمعية العامة العادية على الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، على أن يحدد هذا العضو للمجلس طبيعة تلك المصلحة ومداها والمعنيين بها، والفائدة المالية أو غير المالية المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر منها، مع حظر اشتراك هذا العضو في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.
وتضمن القرار وقوع المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب الأعمال والعقود المشار إليها في المادة الـ(71) من نظام الشركات إذا تمت بالمخالفة لأحكام نظام الشركات، أو إذا ثبت أن الأعمال والعقود غير عادلة، أو تنطوي على تعارض مصالح، وتلحق الضرر بالشركة، على كل من صاحب المصلحة من العمل أو العقد، وأعضاء مجلس الإدارة.
واشترط القرار عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي، ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.
وألزم القرار مجلس إدارة الشركة المساهمة بالحصول على موافقة الجمعية العامة العادية قبل إصدار قرار ببيع أكثر من 50 % من أصول الشركة، سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو صفقات عدة. كما ألزم القرار مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالالتزام ذاته.
وأخذ القرار في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة عند إعداده؛ إذ يحق للمساهمين الذين يملكون نسبة (5 %) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
وبيَّن القرار أنه عند بلوغ ملكية أي شخص في الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن طريق الشراء ما نسبته (50 %) أو أكثر من أسهم أو حصص الشركة، سواء تم الشراء من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، يجب على هذا الشخص خلال ستين يومًا من بلوغ الملكية لهذه النسبة تقديم عرض لشراء باقي الأسهم أو الحصص التي لا يملكها في الشركة، ويجب أن يقدم هذا العرض بنفس شروط وأسعار أفضل عملية شراء قام بها هذا الشخص لشراء أي من أسهم أو حصص الشركة المعنية خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ تقديم العرض.
وتضمن القرار استحقاق الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حصته في الأرباح وفقًا لقرار الشركاء الصادر في هذا الشأن؛ إذ يتعين على الشركة توزيع الأرباح التي يتقرر صرفها خلال 30 يومًا من تاريخ موافقة الشركاء، إضافة إلى التزام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعدم إدخال شريك جديد بحصص جديدة إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء الحاليين.