«الجزيرة» - الاقتصاد:
ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة أسهمها في السوق بالإفصاح فور بلوغ خسائرها 20 في المئة؛ بغرض حماية المساهمين وإحاطتهم بأوضاع الشركة قبل خضوعها للمادة (150) من نظام الشركات.
وحددت الهيئة تاريخ 25 من شهر رجب الجاري 1438هـ الموافق 22 أبريل 2017م بدءاً لتطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المئة فأكثر من رأس مالها والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
تأتي هذه الإجراءات والتعليمات متسقة مع ما ورد في المادة (150) من نظام الشركات الذي بدأ تطبيقه مطلع مايو 2016م، ورغبة من الهيئة في منح الشركات المدرجة مهلة لتعديل أوضاعها، فقد جرى التنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار بأن تمنح الشركات التي بلغت أو ستبلغ خسائرها المتراكمة 50 في المئة وأكثر من رأس مالها المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة (150) من نظام الشركات بدءاً من نفاذ النظام وانتهاءً بتاريخ 25 /7 /1438هـ الموافق 22/4/2017م.
وعن المادة (150) من نظام الشركات الجديد أوضحت الهيئة أن المادة تضمنت الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المئة فأكثر من رأس مالها المدفوع في أي وقت خلال السنة المالية.
وتمثلت الإجراءات التي اشتملت عليها المادة (150) بأنه يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المئة من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، كما يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يوماً من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر.
وجاء في المادة (150) أيضاً، بأن على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقاً لأحكام نظام الشركات - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسي، إضافة إلى أن الشركة تعد منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.