«الجزيرة» - خاص:
علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور توجيه المجلس الأعلى للقضاء جميع محاكم المملكة بحصر اختصار الدوائر الجزائية في المحكمة العامة بنظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف ريال، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى تسريع البت في مثل تلك الدعاوى.
وبحسب التوجيه تباشر تلك الدوائر اختصاصها اعتبارا من تاريخ 1/ 8/ 1438هـ، على أن تستمر الدوائر في نظر القضايا المحالة لها بإحالة صحيحة قبل التاريخ المحدد، دون الإخلال بما تضمنت الفقرة 4 من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، حيث «تعد الأحكام الصادرة من عموم المحاكم في الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف ريال من الدعاوي اليسيرة التي لا تُقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا)».
ووفق المصادر، تخضع إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزائية في المحاكم العامة للأحكام التالية: تفصل الدائرة في القضايا المحالة إليها في الموعد المحدد إذا كانت صالحة للحكم، ولا يؤجل النظر في الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد على 10 أيام، كما لا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة، وأيضا يُحدد لهذه الدوائر عدد 30 جلسة يوميا.
وأوضحت المصادر، أن التوجيه منح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاستثناء من هذه الإجراءات وفقا لما يقتضيه واقع كل دائرة، على أن تجري الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر دراسة شاملة لوضع الدوائر الجزائية في المحاكم العامة في كل من: الدمام، بريدة، تبوك، الخبر، الأحساء، جازان، سكاكا، الطائف، القطيف، خميس مشيط، حائل، نجران، أبها، الباحة، وذلك في ضوء إحصاءات الدوائر واحتياجات المحكمة وبإشراك أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة المعنية، والرفع بالتوصيات للمجلس الأعلى للقضاء.