«الجزيرة» - خاص:
علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بصدور توجيهات عليا باعتماد العقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية، وأي مصدر آخر من الإيرادات المقررة نظامًا الصادرة من الدولة أو الجهات التابعة لها، عقودًا ومحررات موثقة؛ بوصفها من الأوراق التي لها قوة السند التنفيذي وفقًا للمادة التاسعة من نظام لتنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي، على أن تكون مكتوبة على أوراق الدولة الرسمية، وموقَّعة من صاحب الاختصاص، وعليها ختم الجهة المختصة.
وبحسب المصادر، فإن المادة التاسعة قد نصت على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي: الأحكام، القرارات، الأوامر الصادرة من المحاكم، أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم، محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم، الأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة، الأحكام والأوامر القضائية، أحكام المحكمين، المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًّا أو جزئيًّا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب النظام.
وذكر القاضي السابق والمحامي عبداللطيف السويد أن الأمر السامي الكريم اشتمل على توجيه جميع الجهات ذات العلاقة باعتماد العقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية وأي مصدر آخر من الإيرادات المقررة نظامًا والصادرة من الدولة أو الجهات التابعة لها (عقودًا ومحررات موثقة)؛ بوصفها من الأوراق التي لها قوة السند التنفيذي. مشيرًا إلى أن الأمر السامي استند إلى المادة التاسعة من نظام التنفيذ، التي تنص صراحة على عدم جواز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. وقد جاء هذا الأمر السامي بهذا التعميم تأكيدًا لأهمية هذه المستندات، وقوتها الإلزامية، وحماية الحقوق المتصلة بها.