«الجزيرة» - محمد العثمان:
علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لجهات التمويل (المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي المنتهي بالتمليك) للالتزام بتعليمات وزارة الداخلية بعدم استرداد السيارات في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها إلا عن طريق الجهات المختصة، وذلك إلى حين ترخيص وزارة العدل لشركات متخصصة تقوم بهذه المهمة (استنادًا لأحكام نظام الإيجار التمويلي).
فيما أوضحت مؤسسة النقد أن من يباشر استرداد الأصول المنقولة من منسوبي جهات التمويل دون الرجوع للجهات المختصة يكون معرضًا للملاحقة القضائية.
يأتي ذلك استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة 25 من نظام الإيجار التمويلي التي نصت على أن للمؤجر وفقًا لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقًا لنظام التنفيذ وإشارة إلى تعليمات وزارة الداخلية بعدم استرداد السيارات في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها إلا عن طريق الجهات المختصة.
في حين، تنص المادة الثانية من نظام الإيجار التمويلي على أن عقد الإيجار التمويلي عبارة عن كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها أو قادرًا على تملكها أو قادرًا على إقامتها وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك. ويجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقًا لأحكام العقد - دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين - إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمنٍ رمزٍ، أو بثمنٍ يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو بالهبة. فيما توضح المادة السادسة بأن يدفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر، كما يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها، ويجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويرد المعجّل من الأجرة أن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر. وتُلزم المادة السابعة المستأجر باستعمال الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولاً عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة. أما الصيانة الأساسية فإنها تلزم المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون ناشئًا من خلل أو عيب في الأصل المؤجر. كما يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر (على عنوانه) بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كليًا أو جزئيًا فور حدوثها، وفق ما تحدده اللائحة.