إلزام الزوج زوجتَه أن تخالط ضرتها
* زوجي تزوج بأجنبية، فقلت له: (لا أريد أن أخالطها) فوافق، والآن يجبرني على مخالطتها وإلا هجرني، وأنا لا أتحمل الضغوط النفسية كما نصحني الأطباء بذلك، فهل علي إثم إذا رفضت ما يقول؟
- أولاً: ليس لهذا الزوج أن يجبر زوجته على مخالطة ضرتها، فالنفوس مجبولة على النفرة من المخالطة، وهي ليس عليها حق صلة ولا بر، إن كانت بطوعها واختيارها تألف مثل هذه المرأة وتزورها وتأنس بها مراعاة لخاطر زوجها هذا لا شك أنه أفضل وأكمل، لكن إذا كانت لا تطيق ذلك فليس له أن يجبرها، وإذا رفضت ذلك ليس عليها إثم، فالطاعة بالمعروف.
* * *
الاغتراب عن الزوجة أكثر من سنة
* أنا مغترب لي سنة وشهران، أجبرتني ظروفي على ذلك، وأنا متزوج، فهل عليّ إثم في ذلك؟
- إذا سافر الرجل وترك زوجته مدة لا تتضرر بها وتأذن له بها ولو طالت فإن الأمر لا يعدوها ولا إثم عليه، لكن إذا طالت المدة وتضررت الزوجة فإنه يأثم بتركها، وحينئذٍ تطالب بحقها في القضاء الشرعي، فإما أن يرجع أو يفسخ إذا كانت متضررة بالبقاء بدونه أكثر من ستة أشهر.
* * *
رفض الرجل تسليم ورقة الطلاق
* أمي مطلقة بثنتين أكثر من خمس سنوات، والوالد ما يصرف عليها ولا يصرف على إخواني، ومنهم أربع عشرة بنتًا وأبناء أيضًا آخرون، وطلبنا منه أن يعطيها ورقة الطلاق ورفض، فماذا ترون الحل يا شيخنا؟
- بالنسبة للصرف والنفقة لا يلزمه النفقة عليها بعد خروجها من العدة، وعليه أن ينفق على أولاده من بنين وبنات، وإذا احتاجت ورقة الطلاق وفي هذه الحالة لا شك أنها بحاجة إليها إذا أرادت أن تتزوج أو أرادت أن ينفَق عليها من الضمان أو أرادت أن تُقدمها إلى جهةٍ تطلبُ مثلَ هذه الورقة، فإنه يلزمه أن يعطيها إياها، ويأثم بتأخيرها عليها إذا تضررت بذلك.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء