«الجزيرة» - محمد العثمان:
علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بقرار محافظ مؤسسة النقد أحمد عبدالكريم الخليفي تعديل نص الفقرة الثامنة من المادة الثامنة بالوثيقة الموحّدة للتأمين الإلزامي على المركبات (في حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقاً بها طلب الإلغاء وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال 15 يوماً عمل من تاريخ طلب الإلغاء) لتكون بالنص الآتي (على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من وثيقة التامين إلى المؤمن له خلال 3 أيام من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الإحالات).
في حين وجّه المحافظ بصدور آلية تنفيذ (ما تضمنه هذا القرار وتاريخ التزام شركات التأمين به) عن الإدارة العامة للرقابة على التأمين.
ويأتي ذلك، بناءً على الصلاحيات الممنوحة لمحافظ مؤسسة النقد، واستناداً على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.