«الجزيرة» - محمد العثمان:
علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور قرار مجلس القضاء الإداري بنظر محاكم الاستئناف الإدارية لطلبات الاستئناف المقدمة على الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 من نظام ديوان المظالم، عدا الفقرتين (أ) و(ب) وفق أحكام الاستئناف المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الرابع، حيث تختص المحاكم الإدارية بالفصل في دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، المنازعات الإدارية الأخرى، وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
إلى ذلك، قال المحامي الدكتور فهد الحسون لـ «الجزيرة» إن قرر التعميم وجه محاكم الاستئناف الإدارية يتفعيل إجراءات الاستئناف وفق ما ورد في نظام المرافعات أمام الديوان الصادر عام 1435، حيث كانت محاكم الاستئناف تقتصر في الفترة السابقة على عملية التدقيق فقط دون النظر الفعلي للقضايا وفق إجراءات الاستئناف، نظراً لما كانت تقتضيه المرحلة الانتقالية. وتابع: يأتي هذا التعميم في وقت توالت فيه القرارات والإجراءات الصادرة عن الجهات العدلية تنفيذاً للنقلة القضائية التي بدأت منذ 1428 والتي تشمل جميع إجراءات التقاضي بكافة درجاتها وتخصصاتها، فقبل أيام احتفلت الجهات العدلية بافتتاح المحاكم التجارية، واليوم الديوان يصدر هذا التعميم الذي سيسهم عملياً في رفع مستوى ضمانات العدالة للمتقاضين، مشيراً إلى أن كثيراً من المتخصصين يأملون سرعة انتقال محاكم استئناف القضاء العام من إجراءات التدقيق وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1421 إلى إجراءات الاستئناف ونظر القضايا وفق ما ورد في نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1435هـ. وبحسب المصادر، فإن الإجراء الجديد يأتي كذلك استناداً إلى قرار مجلس القضاء الإداري المتضمن أن تكون مباشرة العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في 10/ 2/ 1439هـ، حيث توضح المادة 36 في الفصل الثاني أن رفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَنْ يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المستأنَف وملخصاً عنه وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنِف. وعلى الإدارة المختصة في هذه المحكمة إرسال صحيفة الاستئناف (مرافقاً لها ملف الدعوى) إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاستئناف، وعلى الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف أن تقيد الاستئناف في يوم وصوله إليها ويبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف. كما تنص المادة 37 على نقل الاستئناف للدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى المحكمة الإدارية. ووفقاً للمادة 40 لا تُقبل الطلبات الجديدةي الاستئناف وتحكم محكمة الاستئناف الإدارية من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الإدارية. فيما نصت المادة 41 على أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال مَنْ لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
في حين، يوضح الفصل الرابع صور (الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا) من خلال المادة 45 التي تنص على أن يُرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصاً عنه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض. ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها. وإن أبدى المعترض سبباً للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها عُدَّ الاعتراض شاملاً للحكم السابق.
وفي حال بدا للمعترض ضده أن يقدم دفاعاً فعليه - وفقاً للمادة 50 - أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة (خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض) مذكرة بدفاعه مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها، وإذا قدم المعتَرَض ضده مذكرة بدفاعه على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، كان للمعتَرِض - خلال 30 يوماً من انقضاء المهلة المذكورة - أن يودع لدى الإدارة المختصة مذكرة برده مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها. وفي حال تعدد المعتَرَض ضدهم يكون لكل منهم - خلال المهلة المذكورة في هذه الفقرة - أن يودع مذكرة بالرد على المذكرة التي قدمها المعتَرِضُ ضدهم. وإذا استعمل المعترض حقه في الرد، كان للمعترض ضده أن يودع (خلال 30 يوماً أخرى) مذكرة بملحوظاته على الرد. كذلك يجوز للمعترض ضده قبل انقضاء الموعد - وفقاً للمادة 51 - أن يطلب إدخال أي طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه لم يوجه إليه الاعتراض، ويكون إدخاله بتبليغه بصحيفة الاعتراض، ولمن أدخل أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه - مذكرة بدفاعه مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها. وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في المادة 50 من هذا النظام إلا بعد انقضاء الـ 30 يوماً المذكورة في هذه المادة، ولا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا - وفقاً للمادة 59- ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممَّنْ يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.