إرجاع المال المُخْتَلس إلى صاحبه بعد التوبة
* أنا شاب كنت أعمل في مطعم، وكنت آخذ بعض الريالات خِفيةً، فندمت على هذا، ولكن إذا أرجعتها الآن سيحصل ما لا تحمد عقباه، فهل أرجعها على شكل هدايا؟
- لا بد من إعادتها إلى صاحبها؛ فلا بد أولاً من إحصائها بدقة، ثم تعاد إلى صاحبها، فإن أمكن أن يعلم بالسبب الحقيقي من غير إشكال فهذا هو الأصل وإلا فتعاد بطريقة مناسبة بعينها، لا يُشترى بها عروضًا أخرى أو هدايا أو يظن أن له منةً على صاحب المطعم.. يُعيد الدراهم بعددها، ولا يجوز له أن يشتري بها هدايا - على ما ذكر في السؤال - يمتن بها على صاحبها، إنما يعيدها ريالات كما أخذها ولو بطريقة تخفى على صاحب المطعم. المقصود أنها تصل إليه.
دفع مال من أجل الحصول
على وظيفة
* ما حكم من دفع مبلغًا من المال من أجل الحصول على الوظيفة إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة، مثل البحث عن عمل في أي جهة كانت؟
- من دفع مالاً لمن يعمل في هذه الجهة من أجل أن يحصل على وظيفة فيها فهذه هي الرشوة التي جاء اللعن فيها في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله الراشي والمرتشي» [المسند: 9021]، وفي رواية: «والرائش» [المسند: 22399] الذي هو الوسيط بينهما. ،أما إذا كان الساعي الذي يأخذ مالًا من أجل أن يسعى له في وظيفة في جهة من الجهات التي لا علاقة له بها فإن له أجرة المثل، فيستحق أجرة، وهي أجرة المثل ما لم يغلب على الظن أنه يقتسم هذه الأجرة مع من يعمل في هذه الجهة؛ لئلا يتواطآ على الرشوة. فإذا عرفت أن هذا الساعي وإن كان لا يعمل في هذه الجهة إلا أنه يغلب على الظن أنه يرشي من في هذه الجهة فلا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز. أما إذا كان لا علاقة له بهذه الجهة، ولا يُظن به أنه يرشي، فإنه لا مانع أن يأخذ أجرة المثل على هذا العمل.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء