مشاركة الأيتام في أرباح أموالهم
* هل يجوز لي أن أشارك الأيتام في الأرباح أثناء متاجرتي لهم في أموالهم وهم قصّر؟
- على من يلي أموال الأيتام أن يتقي الله -جل وعلا- فيها، وقد جاء التشديد في أموالهم والأكل منها بغير حق، وولي الأيتام إن كان غنيًا فليستعفف، وإن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف كما قال الله -جل وعلا-: {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]، فإذا كان هذا السائل وليًا على الأيتام فلا يجوز له أن يشاركهم؛ لئلا يتولى طرفي العقد، وإن كان ليس بولي لهم والاتفاق مع وليهم بأن يضارب في أموالهم فعلى ما اتفق مع وليهم في نسبة الأرباح، فيشاركهم في الأرباح إذا اتفق مع وليهم كغيرهم من أرباب الأموال، لكن على كل مسلم أن يتقي الله -جل وعلا- في حقوق الأيتام الذين هم بصدد أن تضيع حقوقهم؛ لأنهم قاصرون عن المطالبة بها والدفاع عنها، ولذا جاء التشديد فيها، والله أعلم.
* * *
حرق الأوراق المتضمنة للآيات أو لفظ الجلالة
* هل يجوز إحراق الأوراق التي تتضمن بعض الآيات والأحاديث أو اسم شخص مثل: عبد الله وعبد العزيز؟
- لا مانع من إحراق هذه الأوراق التي تتضمن الآيات والأحاديث وأسماء الله الحسنى؛ لئلا تُمتهن، والصحابة -رضوان الله عليهم- أحرقوا الصحف التي فيها القرآن بعد أن تم جمعها بين الدفتين، فلا مانع من ذلك؛ صيانة لها. ومن أهل العلم من يرى أنها تُدفن في مكان بعيد عن امتهان الناس ووطئهم لها، وبعيدًا عن أن يتعرض لها أحد بسوء، وعلى كل حال إحراقها أولى؛ لأنه يتلف عينها ولا يبقى لها شيء يمكن امتهانه.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء