«الجزيرة» - الاقتصاد:
نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكمًا قضائيًّا من المحكمة الجزائية في بالرياض، يقضي بفرض غرامة مالية، ونشر حُكم مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري في الصحف المحلية على شركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية، وضللت المستهلكين، وذلك بإجراء تخفيضات على سلع استهلاكية، وعرضها بأسعار أعلى من سعرها قبل التخفيض. وأصدرت المحكمة حكمًا، تضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتَين محليتَين على نفقة المنشأة.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار على معرض تابع للمنشأة بمدينة الرياض، ورصد مراقبو الوزارة وجود بطاقات تخفيضات على بعض السلع بسعر أقل من المعلَن بعد التخفيض، وعدم احتفاظ المنشأة بقوائم الأسعار المعتمدة؛ وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
يُذكر أن الوزارة وفَّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على العروض الوهمية كافة. وأكدت وزارة التجارة عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.