«الجزيرة» - الاقتصاد:
شددت هيئة الزكاة والدخل، مع اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على ضرورة التزام المنشآت المسجلة بالضريبة في الفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة. ودعت الهيئة المستهلكين إلى التأكد من أن الفاتورة، التي سيحصلون عليها عند شرائهم سلع أو خدمات من منشأة مسجلة في الضريبة، تحتوي على تاريخ الإصدار، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5 %، أو الضريبة بنسبة صفر في حال كانت السلع خاضعة لضريبة بنسبة 0 %.
وحثت الهيئة المنشآت الخاضعة للضريبة إلى إصدار فواتير ضريبية نظامية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة للضريبة، أو أي مدفوعات مسددة فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات، لأن ذلك يساعدها على تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد لاستحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات، وطلبات لاسترداد الضريبة على المدخلات.
ونبهت الهيئة بأن المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام القيمة المضافة ستتعرض إلى غرامة مائة ألف ريال كحد أقصى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، مؤكدةً أنه يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الفواتير الضريبية على السعر المخفض النهائي، وذلك في حال كان هناك أسعار مخفضة على أي من السلع أو الخدمات الموردة، فيما دعت الهيئة المنشآت إلى اعتماد فاتورة واضحة تحدد السلع أو الخدمات المستثناة من الضريبة، سواء كانت معفاة أو خاضعة للضريبة بنسبة 0%.