تطيُّب المرأة عند السائق الأجنبي
* أعمل سائقًا في أحد البيوت، وبعض النساء تضع عطرًا على ملابسها، فهل عليَّ شيء إذا شممت من ذلك شيئًا؟
- لا يجوز للمرأة إذا أرادت الخروج من بيتها أن تتعطر وأن تمس طيبًا، وجاء التشديد في هذا حتى جاء وصفها بأنها زانية -نسأل الله السلامة والعافية-، فهي مرتكبة لإثم عظيم، ومع ذلك إذا كان السائق يشم هذه الرائحة وهو أجنبي عنها فيحرم عليه السكوت على ذلك، فلا بد أن يفارقها؛ لئلا يشم هذه الرائحة، ولا بد أن ينكر عليها فلا يوافقها على هذا المنكر.
* * *
لبس جورب ثانٍ فوق الجورب الأول
* إذا لبست جوربًا على طهارة ولم أمسح عليه، ثم احتجت للبس جوربٍ آخر فوقه، فهل يشترط لأمسح على الجورب الثاني أن أكون قد لبسته على طهارة، أي قبل انتقاض الوضوء بالنسبة للأول؟
- حكم لبس الجورب كحكم لبس الخف عند جمهور أهل العلم، وعلى هذا إذا لبس الجورب على طهارة فله أن يمسح عليه يومًا وليلة إذا كان مقيمًا، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرًا، وإن احتاج إلى جورب ثانٍ فوق الجورب الأول فالحكم للفوقاني، لا بد أن يلبس الفوقاني على طهارة أصلية، وعلى هذا لو توضأ وغسل رجليه ولبس الجورب الأول، ثم بعد ساعة أو ساعتين لبس عليه جوربًا ثانيًا وهو لم ينتقض وضوءه الأول، فإنه يمسح عليه؛ لأنه يصح أنه لبسه على طهارة أصلية، بخلاف ما لو مسح على الأول ثم احتاج إلى ثانٍ فإنه لا يمسح على الثاني ولو بقي على طهارة، وهي ليست طهارته الأولى التي غسل فيها الرجلين، لا، إنما طهارة مسْحٍ، مسَح على الجورب الأول ثم لبس عليه آخر، فإنه لا يمسح على الثاني؛ لأن الحكم للفوقاني.
* * *
نذر الصيام عند الشفاء من المرض
* كنتُ متعبة نفسيًا، ومن شدة التعب كنت أقول: (يا رب إن شفيتني فسأصوم شهرًا)، وقد شفاني الله -ولله الحمد- الآن، فهل يلزمني الصوم أم الإطعام؟
-يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» [البخاري: 6696]، والصيام نذر طاعة، إلا أنه في الأصل قبل النذر جاء ما يدل على كراهية النذر، بل جاء النهي عنه وأنه يستخرج به من البخيل، وأنه لا يرد من القدر شيئًا، لكن إن حصل وعُقد هذا النذر -كما هو في السؤال- فيلزمها أن تصوم شهرًا كاملًا، وإذا عجزتْ عن الصيام فتُطعم كما يُطعم في صوم الفريضة.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء