كيفية المسح على الخفين للمسافر
* إذا لبس الإنسان الخفين وهو مقيم ثم طرأ عليه سفر، فهل يمسح مسحَ مسافر أو مسحَ مقيم، ومثله مَن مسح في السفر ثم أقام؟
- إذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر، أو لبسه وهو مسافر ثم أقام، يقول أهل العلم: فإنه يمسح مسحَ مقيم؛ تغليبًا لجانب الحَضَر؛ لأنه إذا مَسَحَ مَسْحَ مقيم يومًا وليلة فالجميع يصححون صلاته، ويصححون وضوءه، أما إذا مَسَحَ مَسْحَ مسافر -وإن قال به بعض العلماء- فإن من أهل العلم مَن لا يرى صحة وضوئه، ولا صحة صلاته، والقاعدة المقررة عند أهل العلم أن (العبرة بالحال لا بالمآل)، وهي ظاهرة في صورة السؤال، إذا مسح وهو مقيم، (العبرة بالحال) يعني: أنه مقيم ولو طرأ عليه سفر، لكن يُشكل على القاعدة: إذا مسح وهو مسافر ثم أقام، أهل العلم يرجحون الحَضَر؛ لأنه يَخرج من عهدة الواجب بيقين، وصلاتُه ووضوؤه صحيحان عند جميع أهل العلم، بخلاف ما لو مَسَحَ مَسْحَ مسافر، ولو كان حاله مسافرًا فإنه يوجد من أهل العلم -وهو قول معتبر عندهم- أن مسحه ليس بصحيح فيما زاد على اليوم والليلة إذا أقام، ومن ثَمّ تكون صلاته غير صحيحة.
* * *
تأخير زكاة الأرض، وكيفية حسابها
* عندي أرض اشتريتها وصار لها عندي سنة وأربعة أشهر، فهل عليها زكاة؟ وكم زكاتها؟ وهل هي على السعر الحالي أم على السعر الذي اشتريتها به؟
- إذا كان شراؤها بنية التجارة فعليها الزكاة إذا حال عليها الحول، فلا يجوز تأخيرها إلى سنة وأربعة أشهر، بل لا بد أن تؤدى زكاتها عند تمام الحول، وحينئذ يقوِّمها على سعرها الحالي عند تمام الحول ويدفع زكاتها ربع العشر؛ لأن السائل يقول: (هل هي على السعر الحالي -يعني بعد تمام الحول- أم على السعر الذي اشتريتها به)؟ لا، إنما زكاتها على ما تستحقه عند تمام الحول.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء