«الجزيرة» - الاقتصاد:
دعت وزارة التجارة والاستثمار انطلاقًا من مبدأ الشفافية والمشاركة المختصين والعموم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول تعديل المادة الـ14 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المتعلقة بتحديد اشتراكات رسوم الغرف التجارية. وأوضحت الوزارة أن التعديلات على تحديد رسوم اشتراكات المنشآت في الغرف التجارية والصناعية وُضعت وفق أسس تراعي عدد العمالة لكل منشأة ورأسمالها، وذلك بعد أن كان تصنيفها سابقًا يعتمد على نوعية نشاط كل منشأة. مبينة أن الرسوم ستكون مجانية خلال السنة الأولى للمنشآت، بعدها يحتسب رسم الاشتراك وفق التعديلات الجديدة.
ويأتي ذلك انطلاقًا من رغبة الوزارة في مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي تشرف على تطبيقها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وذلك في إطار ما يتناسب مع البيئة المحلية، ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة.
ووفقًا للتعديلات الجديدة على المادة الرابعة عشرة من اللائحة فقد تم تحديد رسوم اشتراكات المنشآت في الغرف التجارية وفقًا لـ5 فئات: الأولى للمنشآت التجارية التي يبلغ عدد العاملين فيها 500 عامل فأكثر, وحدد مبلغ الاشتراك فيها بـ 10.000 ريال للمنشأة التي يقل رأسمالها عن مليون ريال أو يزيد عن ذلك, والفئة الثانية للمنشآت التجارية التي يتراوح عدد العاملين فيها من 21 إلى 499 موظفًا, وحدد رسم الاشتراك فيها بـ 2500 ريال للمنشأة التي يقل رأسمالها عن مليون ريال، و3000 ريال للمنشأة التي يزيد رأسمالها على المليون ريال. أما الفئة الثالثة فهي مخصصة للمنشآت التجارية التي يتراوح عدد عمالتها من 5 إلى 20 عاملاً, وحدد رسم الاشتراك فيها بـ 1500 ريال للمنشأة التي يقل رأسمالها عن مليون ريال، و2000 ريال للمنشأة التي يزيد رأسمالها على المليون ريال.
وفيما يتعلق بالمنشآت التجارية التي يقل عدد عمالتها عن 5 عمال فقد تم تحديد رسم اشتراكها بـ 1000 ريال للمنشأة التي يقل رأسمالها عن مليون ريال، و1500 ريال للمنشأة التي يزيد رأسمالها على المليون ريال.
يُشار إلى أن رسوم اشتراكات الغرف التجارية قبل تعديل المادة الرابعة عشرة كانت موزعة على 5 فئات بحسب المشتركين فيها؛ إذ حددت الفئة الممتازة بـ 10.000 ريال لمختلف فئات التجار والصناع الراغبين فيها، والفئة الأولى بـ 5000 ريال للشركات المساهمة وشركات الصرافة والتمويل والبنوك والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال، والمقاولين المصنفين بالدرجة الأولى. وكانت رسوم الدرجة الثانية قدرها 2000 ريال لشركات التضامن والتوصية بنوعيها، والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال، والمقاولين المصنفين بالدرجة الثانية، كما حددت الدرجة الثالثة سابقًا برسم اشتراك 800 ريال للمقاولين المصنفين بالدرجات الأخرى والمكاتب العقارية والوكلاء التجاريين، بينما الدرجة الرابعة لبقية المشتركين كانت برسم اشتراك قدره 300 ريال.
ويُعد نظام الغرف التجارية والصناعية إحدى الركائز الأساسية لنمو الأعمال والنشاطات الاقتصادية وازدهارها؛ وبالتالي فإن تفعيل الغرف التجارية بما يحاكي أفضل الممارسات الدولية، ويتعامل مع معطيات الاقتصاد الوطني، يُعد خطوة في غاية الأهمية تجاه تعزيز جاذبية السوق المحلية وزيادة الثقة فيها، ويحقق الدور المأمول في المساهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتأمل الوزارة من المختصين والمعنيين والعموم المشاركة في الاطلاع على مشروع التعديل المقترح من خلال الرابط: http:/ / mci.gov.sa/ chambers، وإبداء الرأي والملاحظات عليه عن طريق البريد الإلكتروني csc@mci.gov.sa في موعد أقصاه الخميس 15 / 5 / 1439هـ.