«الجزيرة» - الاقتصاد:
علمت «الجزيرة» بشمول قرار المجلس الأعلى للقضاء الأحكام الصادرة في الدعاوى المالية التي لا تزيد عن 20 ألف ريال من جميع المحاكم، أياً كان سبب الاستحقاق، حيث تُعدّ من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقاً.
واستشهد المجلس الأعلى للقضاء في ذلك بأمثلة للأحكام المشمولة، مثل: الحكم الصادر من المحكمة الأحوال الشخصية في دعوى بصداق لا تزيد عن عشرين ألف ريال، والحكم الصادر من المحكمة العامة في دعوى بأجرة عقار لا تزيد عن عشرين ألف ريال، والحكم الصادر من المحكمة العمالية بأجرة عامل لا تزيد عن 20 ألف ريال، والحكم الصادر من المحكمة التجارية في دعوى مالية تجارية لا تزيد عن 20 ألف ريال، والحكم الصادر من المحكمة الجزائية في دعوى خاصة مالية بسبب جنائي لا تزيد عن 20 ألف ريال.
فيما أوضح المجلس الأعلى للقضاء أنه لا يدخل في قرار المجلس (الأحكام الصادرة بدفع مبلغ شهري أو نحو ذلك دون تحديد أعلى للمبلغ الإجمالي المحكوم به لا يزيد عن عشرين ألف ريال، كالحكم بدفع نفقة شهرية مقدارها ألف ريال لأنه لا يعلم الحد الأعلى للمبلغ المحكوم به حتى يتحقق من شموله بقرار المجلس المذكور من عدمه.