حرمان البنات الصغار من الزواج انتظاراً للكبار
* أود منكم التكرم بنصيحة أولياء الأمور الذين يحرِمون بناتهم من الزواج لوجود أخوات أكبر منهن لم يتزوجن.
- يجب على أولياء الأمور أن يمحضوا النصح لمولياتهم، وأن يخافوا الله - جل وعلا - فيهن، وأن يتخيروا لهن الأكفاء، ومن خُطبت بعينها فإنه لا يجوز أن يرد عنها الكفء إذا كانت موافقة، ولا يلزم الترتيب، بمعنى أنه تُزوج الكبرى قبل الصغرى، نعم مراعاة الأمور النفسية مطلوب شرعاً وعرفاً، لكن يبقى أن هذه حقوق إذا تقدم الكفء للصغرى لا يجوز لوليها أن ينتظر زواج أختها الكبرى، فعليه أن يتقي الله - جل وعلا - ولا يمنع الكفء من تزوّج ابنته.
إبراء ذمة الوالد المتوفى من الدين المشكوك فيه
* والدي توفي ولم يخبرنا أن عليه ديناً ونحن نشك بأن عليه ديناً يسيراً ولا ندري كم هو، فماذا يتوجب علينا لنبرئ ذمته؟
- الدين شأنه عظيم، والنبي - عليه الصلاة والسلام - لما قُدم له الميت قال: «هل عليه دين؟» قالوا: نعم، قال: «صلوا على صاحبكم» [البخاري: 2289]، فعلى الولد أن يبادر بسداد دين أبيه إذا علم الدائن وعلم قدر الدين أو جاءه من يدّعي أن له ديناً على أبيه وأثبت ذلك بالبينة، فيبادر الولد والوصي بإبراء ذمة أبيه وموصيه، لكن إذا كان يشك فيه عليه أن يتثبت؛ لأن ما يتركه الأب بعد وفاته ليس ملكاً له وإنما هو ملك للورثة، وإن استأذن الورثة في هذا الدين المشكوك فيه وقال: هل ترون أن نسدد هذا الدين وإن كنت شاكّاً فيه؟ فإذا رضوا بذلك فالأمر لا يعدوهم، وإذا رفضوا ذلك فشأنهم، وإنما عليه أن يثبت دينه، وإذا لم يعرف الشخص عليه أن يسعى بالطرق المتبعة لإبراء ذمة والده، فيعلن في وسائل الإعلام أن والده توفي ومن كان له عليه حق أو دين فليحضر فنحن مستعدون لإبراء ذمته، والله أعلم.
إعطاء الإمام جزءاً من المكافأة لمن ينوب عنه
* أنا إمام مسجد، ولكنني أيضاً أعمل في مستشفى، وبعض الصلوات أكون في العمل، ويوجد شخص دائماً يصلي بالناس عندما أتخلف أنا، فهل يجب علي أن أعطيه جزءاً من الراتب أم لا؟
- لا شك أن من اؤتمن على هذه الوظيفة الشرعية التي هي عبادة محضة وأخذ في مقابلها من بيت المال ما رُتب له أنه يجب عليه أن يلتزم في الصلوات ويقوم بالوظيفة خيرَ قيام، لكن إذا وجد ما يمنع كالوظيفة والعرف جارٍ على أن الموظفين من الأئمة لا يصلون صلاة الظهر في مساجدهم وينوب عنهم غيرهم، والمسؤولون يعرفون هذا ولا ينكرونه، فلا مانع حينئذٍ أن ينوب عنه المؤذن أو غيره أو يُنيب، فإن كافأه على التزامه بهذه النيابة فهذا هو الأصل، وأما المشارطة بحيث يقول النائب: لا أصلي عنك إلا بمبلغ كذا، فهذا كما قال الإمام أحمد: رجل سوء ومن يصلي خلفه؟! فإذا جرى بينهما هذا الاتفاق على أن ينوب عنه وأعطاه مكافأة في مقابل التزامه بالصلاة من غير مشارطة فلا حرج في ذلك - إن شاء الله تعالى -، وقول السائل: (فهل يجب علي أن أعطيه جزءاً من الراتب)؟ الأصل أنك تأخذ مكافأة جُعلاً من بيت المال في مقابل التزامك بالصلوات كلها، ولو كان أمراً دنيوياً لقلنا: إنه يلزمك أن تعطيه ما تأخذه على هذه الصلوات التي تتركها، فإن وجدت من يتبرع فهذا هو الأجود، وإن فهمت من حاله أنه يريد المكافأة ولاسيما إذا كان يتكلف الحضور وهو من غير جماعة المسجد في وسائل الانتقال أو غير ذلك فلا شيء في إعطائه جزءاً من الراتب في مقابل قيامه عنك إذا تخلفت عن الصلاة التي التزمت بها.
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور / عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء