قضاء صلاة العصر مع المغرب
* ما حكم من قضى صلاة العصر مع المغرب؟
- هذا لا يخلو إما أن يكون عن تفريط أو عن غير تفريط:
- فإما أن يكون مفرطًا فعمله محرم، بل من عظائم الأمور، إذا كان تأخيره لها عن وقتها بغير عذر، حتى قال بعضهم في من يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر: إذا خرج وقتها لا يقضيها، فإذا صلاها بعد خروج وقتها عن عمد كان كمن صلاها قبل دخول وقتها، ولكن جمهور أهل العلم يرون أنها تُقضى، لكنه فعل أمرًا منكرًا وموبقة من الموبقات وعظيمة من عظائم الأمور، وإن قضاها أجزأت عنه -إن شاء الله- مع التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة إلى ذلك.
- وإما أن يكون معذورًا بأن غلبته عيناه ونام عن صلاة العصر بعد أن بذل سباب الاستيقاظ وانتفت الموانع في حقه ثم غلبته عيناه، فهذا لا شيء عليه كما جاء في الحديث «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة -يعني المستيقظ بدون عذر- حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» [مسلم: 681]، فالنوم ليس بعذر، نعم القلم مرفوع عن النائم لكن بعد بذل الأسباب، أما من كان عادته وديدنه ذلك فلا يُعذر، بل لا بد أن يبذل أسباب الاستيقاظ للصلاة في وقتها، وإذا بذل الأسباب ولم يرتكب الموانع من هذا الاستيقاظ فإنه لا شيء عليه، «ليس في النوم تفريط»، وقد نام النبي -عليه الصلاة والسلام- عن صلاة الصبح هو وأصحابه وما أيقظهم إلا حر الشمس، والله أعلم.
بقاء الدين في الذمة للجدة المتوفاة
* أخذت سلفًا من جدتي قدره أربعة آلاف ريال، وقد توفيت هذه الجدة فماذا أفعل؟
- هذا القرض الذي أخذه من جدته لايزال ملكًا لها، وبعد أن توفيت فإنه يُرد في تركتها، فيُقسم على ورثتها.
تمكين الكافر الراغب في الإسلام من المصحف
* يوجد في المستشفى الذي أعمل فيه ممرضة هندوسية شعرتُ بأنها تريد أن تسلم، حيث طلبت مني نسخة من المصحف، فهل يجوز أن أعطيها؟
- الأصل أن الكافر لا يمكّن من المصحف، فلا يجوز تمكينه من المصحف خشية الإساءة إليه؛ ولذا لا يجوز الذهاب بالمصحف إلى دار الحرب، وأرسل النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى هرقل خطابًا فيه آية {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64]، فأجاز أهل العلم تمكين الكافر من قراءة الآية، ومنهم من قال: بعض الآية، وأما المصحف كاملاً فلا يجوز أن يمكن الكافر منه، لكن إذا غلب على الظن أنه يسلم وأصرّ على ذلك ورفض الإسلام إلا بهذا فالأولى ألا يعطى قرآنًا خالصًا أي مصحفًا ما فيه إلا القرآن، وإنما يعطى مثلاً تفسيرًا يكون الغالب فيه التفسير وفيه قرآن، أو يعطى نسخة مترجمة فيها القرآن وفيها الترجمة، وتكون الترجمة هي الغالب؛ لأن الحكم للغالب.
وإن وجد ترجمات خالصة لا يوجد فيها شيء من القرآن وإنما يكتب فيها اسم السورة وترجمتها تحتها إلا أن الشخص المدعو قد يصر إلا أن ينظر في القرآن ويرى القرآن، فإذا أعطي مثل هذه الترجمة التي الغالب في محتوى ما بين دفتيها هو الترجمة، والقرآن موجود منفصل، فلا مانع حينئذٍ؛ لأن الحكم للغالب لاسيما وأن مصلحة الدعوة تقتضي ذلك.
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير- عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء