العادة السرية والغسل منها
* ما حكم العادة السرية عند الشباب؟ وهل يجب الغسل منها أم لا؟
- ذكرنا مرارًا أن العادة السرية وهي الاستمناء حرام؛ لأنها تعدٍّ لما حده الله -جل وعلا- مما تقضى به الشهوة، {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 5-6] فقط، ما فيه سبيل غير هذين، النبي -عليه الصلاة والسلام- وجَّه من لا يستطيع الباءة ولا يستطيع الزواج قال: «عليه بالصوم فإنه له وجاء» [البخاري: 5066]، ولو كانت العادة السرية التي هي الاستمناء جائزة لوجه إليها النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن على الإنسان ألا يُعرض نفسه لمواضع الفتن؛ لئلا يحتاج إليها، ومع ذلك لو حصل اتفاقًا أن وقع في ظرف أو في مكان دعته شهوته الشديدة إلى مثلها فإما أن يُفرغ شهوته بهذه العادة أو يلجأ إلى ما هو أشد منها من الفاحشة فلا شك أن ارتكاب أخف الضررين مقرر شرعًا إذا لم يستطع المدافعة، ومع ذلك عليه أن يتوب ويستغفر، وإذا خرج المني من مخرجه دفقًا بلذة وهو الحاصل بالعادة فإنه يجب عليه الغسل.
دفع الزكاة للعامل الموظف
لدى المزكِّي
* يوجد عندي أحد العمال من أفريقيا مرتبه الشهري ألفا ريال، وذكر لي أنه مديون بخمسة عشر ألف ريال ولم يستطع سدادها، وطلب مني أن أعطيه من الزكاة، وأنا منحرج، فهو إنسان ملتزم وثقة، فهل يصح إعطاؤه المبلغ كاملًا أو جزءًا منه؟
- المديون غارم، وهو من مصارف الزكاة المنصوص عليها، فلا مانع من إعطائه المبلغ كاملًا أو بعض المبلغ مما يخفف الدين عنه، شريطة ألا يكون لهذا العطـــاء أثرٌ في العمل، هو يعمل عنده فيُخشى أنه يُنظر إلى هذه العطية من الزكاة فيتضاعف عمله، فإذا كان هذا مقصودًا أثناء الدفع فلا يجوز أن يعطيه من الزكاة من أجل أن يتضاعف عمله؛ لأنه يقي بذلك ماله ويستفيد منه، والأصل أن يدفعها لله -جل وعلا- من غير مردود دنيوي، وأما إذا كان إعطاؤه من الزكاة لا أثر له في العمل فهو من الأصناف المنصوص عليها، ولا مانع من ذلك.
ومثل هذا إعطاء الزكاة للخدم، فالحكم واحد، فإذا كانوا فقراء أو مساكين فإن حكمهم مثل هذا الغارم مما نُصَّ عليه في مصارف الزكاة، والقيد المعتبر الذي ذكرناه ألا يكون لدفع الزكاة إليه أثر في زيادة العمل من قبل الخادم أو العامل، إذا كانت زيادة العمل منه منظورًا إليها من قبل الدافع فإنه لا يجوز أن يعطيه الزكاة.
اهتمام الأولياء بحجاب
من ولاهم الله رعايتهم
* نرغب توجيه رسالة إلى أولياء الأسر أن يهتموا بحجاب من هم في رعايتهم.
- في الحديث الصحيح «كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته» [البخاري: 2409]، لا شك أن ولي الأمر، ربّ الأسرة، الأب مسؤول عن رعيته ممن ولاه الله عليه، ويوجد التبرج وبكثرة نسأل الله السلامة والعافية بمرأى من بعض أولياء الأمور، وعليهم تبعة ومسؤولية أمام الله جلّ وعلا؛ لأن هذا التبرج مثار فتنة يغري بها ضعاف النفوس، ويطمع بها الذي في قلبه مرض، فلا بد أن تستتر بلباس شرعي لا يثير الفتنة ولا يلفت الأنظار إليها، وعلى والدها أو ولي أمرها أن يأطرها على ذلك ويلزمها بذلك. وحصل تساهل كبير في المناسبات في الأعراس وفي الأعياد وجرَّ الويلات، وتعرّض كثير من النساء للمضايقات بسبب هذا، وبعضهن تعرضت للعين، تكشف محاسنها فإما أن تفتن غيرها أو تصاب بعين، وهذا كثير.
فعلى من ولاه الله أمر هؤلاء النسوة أن يتقي الله فيهنّ، وأن يكون عونًا لهن في التزام ما أمر الله به، ومع ذلك المسؤولية أيضًا عليهن؛ لأنهن المباشرات لهذا المحرم، وعليه مسؤولية الرعاية والولاية.
** **
يجيب عنها: معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء