«الجزيرة» - محليات:
حددت وزارة الداخلية لإمارات مناطق المملكة القواعد الخاصة بالعفو عن سجناء الحق العام لرمضان العام الجاري 1439هـ، والتي تتضمن 38 قاعدة وفقاً لأنواع القضايا، و4 قواعد تحدد العقوبات، و3 قواعد تحدد فئات السجناء.
ووفقاً لمصادر «الجزيرة» فإن القواعد توضح من يتم العفو عنهم من السجناء المحكومين (السعوديين والوافدين) في الحق العام، ممن لا تندرج قضاياهم ضمن القضايا الكبيرة عدا ما استثني منها في القواعد، والموقوفون والمفرج عنهم في القضايا غير الكبيرة يتم السير في إجراءات إحالتهم للمحكمة، وفي حال اكتساب الحكم الصفة القطعية تُحال أوراقهم إلى للجان العفو للنظر في مدى شمولهم بتعليماته من عدمه. بحيث يُطبق هذا العفو على القضايا التي وقعت قبل تاريخ صدور الأمر الملكي الكريم بهذا العفو، على أن يبدأ الإطلاق للمستفيدين من هذا العفو ليلة دخول شهر رمضان المبارك.
ويشمل هذا العفو السجناء المحكومين والمطلق سراحهم بالكفالة (السعوديين والوافدين) المتبقي على انتهاء محكومتيهم قبل نهاية العام الهجري 1439هـ سنة فأقل، ما عدا السجناء المحكومين في قضايا سب الذات الإلهية والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الصحابة رضوان الله عليهم أو إهانة المصحف الشريف، وكذلك القضايا التي تمس أمن الدولة وقضايا إيواء المتسللين وتشغيلهم ونقلهم والتستر عليهم وقضايا الفساد المالي والإداري وقضايا الاختطاف وقضايا التحرش والاغتصاب والاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء تأدية واجبهم والقضايا ذات الطابع التحريضي التي تمس اللحمة الوطنية وقضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام.
وفيما يتعلق بالسجناء السعوديين المنقولين من خارج المملكة لقضاء مدد محكوميتهم داخلها، فيتم الرفع عنهم إلى وزارة الداخلية للنظر في مدى شمولهم بالعفو من عدمه على ضوء مقتضى الاتفاقيات المرعية.
وشملت قواعد الإعفاء: سجناء قضايا حوادث السير بعد انتهاء الحق الخاص بهم أو تقديم كفالة غرمية، ويستثنى من العفو إذا كان بحالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو لاذ بالفرار بعد ارتكابه الحادث أو كان الحادث نتيجة تفحيط أو تجاوز الإشارة الحمراء أو عكس سير أو كان الحادث أثناء هروبه من رجال السلطة العامة أو اقتران الحادث بجريمة جنائية. وقضايا الاعتداء فيما دون النفس، فيعفى في هذه القضايا إذا أمضى نصف محكوميته خلال العام الهجري 1439هـ شرط انتهاء الحق الخاص. أما الجلد التعزيري فيتم إنفاذ ما حان وقته من الجلد التعزيري، أما الجلد الذي فات وقته أو لم يحن فيسقط، كذلك قضايا الشيكات دون رصيد إذا انتهى فيها الحق الخاص، والقضايا التي تقع داخل السجون ودور التوقيف والتي تكون مضاربات بسيطة إذا انتهى فيها الحق الخاص.
وكذلك قضايا كبار السن ممن تجاوز الستين سنة للذكور وقت وقوع العفو أو يبلغها حتى نهاية العام الهجري الحالي من الرجال والخمسين للإناث من العمر وذوي الاحتياجات الخاصة ومعاملة الأحداث الذين تجاوزوا الخامسة عشرة من أعمارهم ولم يتجاوزوا الثامنة عشر من عمرهم، ويضاف إلى القضايا التي يستثنون منها قضايا تزوير الصكوك والأختام الرسمية وقضايا غسل الأموال والفساد المالي والإداري والقضايا ذات الطابع التحريضي التي تمس اللحمة الوطنية وقضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام وصغار السن ممن لم يتجاوز الخامسة عشرة عند وقوع القضية من العقوبات التعزيرية (سجناً وجلداً وغرامة)، و يبدأ الإطلاق للمستفيدين من هذا العفو ليلة دخول شهر رمضان المبارك.
من جانب آخر، تُشكل لجنة برئاسة إمارة المنطقة أو المحافظ وعضوية كل الشرطة وإدارة السجن على أن يشارك مندوب من الجهة المختصة في قضايا المخدرات أو قضايا الجوزات أو قضايا الأحداث أو قضايا الفتيات، ويراعى تدوين أسماء المندوبين في محضر لجنة تطبيق تعليمات العفو وتوقيعهم والتواريخ مع إيضاح القاعدة المستند عليها في شمول السجين بالعفو أو عدم الاستفادة منه، وأن يكون أعضاء هذه اللجنة مفرغين خلال شهر رمضان المبارك وشوال إذا اقتضت الحاجة لذلك، وأن يكونوا مؤهلين وملمين بالتعليمات وعلى مستوى عالٍ من المسؤولية، وإذا كان العضو عسكرياً فلا تقل رتبته عن رتبة ملازم، وإذا كان مدنياً فلا تقل درجته العلمية عن الدرجة الجامعية (ما أمكن ذلك)، على أن يكون أحد أعضائها متخصصاً في الشريعة أو القانون (ما أمكن ذلك)، ولأصحاب السمو أمراء المناطق صلاحية تسميتهم وتحديد عدد اللجان اللازمة لتطبيق العفو والإشراف على عملهم بحسب الحاجة.
فيما يتم صرف مكافأة راتب شهرين لأعضاء لجان العفو المركزية بوزارة الداخلية وإمارات المناطق المكلفين بتطبيق قواعد هذا العفو وأحكامه، وتُصرف من ميزانية الجهات التابعين لها؛ نظراً لما يقومون به من جهود متواصلة في متابعة وتنفيذ هذه التعليمات لتحقيق التطلعات في لم شمل السجناء بذويهم في هذه المناسبة الكريمة.