«الجزيرة» - عبدالله الفهيد:
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضوابط تداول واستخدام المبيدات، وذلك للحد من متبقياتها في المنتجات الزراعية.
وتنص الضوابط على أن يكون البائع في المتجر المرخص مؤهلاً بحصوله على درجة البكالوريوس أو دبلوم معهد عالٍ أو ما يعادلها في العلوم الزراعية ويفضل أن يكون في تخصص إنتاج نباتي أو وقاية نبات، واقتصار بيعها على المحلات المخصصة لبيع المبيدات أو محلات بيع المواد الزراعية واستيفاء المحل لاشتراطات الترخيص اللازم، واقتصار التخزين على مخزن مرخص للمبيدات مراعياً اشتراطات السلامة الخاصة، وكذلك نقلها في وسائل نقل مطابقة للمواصفات الفنية مع وجود المستندات الدالة على ذلك، والتأكد من مطابقة المنتج الزراعي للحدود المسموح بها من متبقيات المبيدات وتطبيق الاستخدام الآمن لها، والتأكد من تطبيق شروط وتعليمات تصنيعها وتجهيزها.
وشدد مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب على أهمية تطبيق هذه الضوابط في مدة أقصاها 6 أشهر، ومن أهمها: أن يكون المتجر مرخصاً كمحل بيع للمبيدات، تخصيص قسم مستقل لبيع المبيدات بداخل المكان المخصص لبيع المدخلات الزراعية، أن يكون المخزن مؤمناً ضد دخول الأشخاص إلا من الأبواب المخصصة لذلك، يجب أن تكون فتحات تصريف المياه محمية من تسريب المبيدات إليها، التزام المزارع أو المكلف باستخدام المبيد الزراعي أن ينفذ التعليمات الواردة بملصق عبوة المبيد الزراعي، التزام نقل المبيدات داخل المملكة في وسائل نقل مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية البيئية التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
وأكد الخطيب جدية الوزارة التامة في تطبيق العقوبات بحق مخالفي اللائحة التنفيذية لضوابط تداول واستخدام المبيدات التي يصل بعضها إلى غرامة 100 ألف ريال أو إيقاف التراخيص والتشهير.
الجدير بالذكر أن الوزارة تلزم تجار ومصنعي ومجهزي المبيدات بحضور دورات تدريبية قصيرة حول التعامل مع المبيدات، وتحدد الجهة المختصة مكان وزمان الدورة ومدتها.
وللاطلاع على اللائحة التنفيذية لضوابط تداول واستخدام المبيدات عليكم بزيارة الرابط: https://goo.gl/4jW8L3