«الجزيرة» - سعد العجيبان:
وافق مجلس الشورى على تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع أمس خلال جلسته العادية الـ46 من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل النظام، حيث طالبت في توصياتها بالموافقة على التعديلات المقترحة، مؤكدة أن هذه التعديلات تهدف في النهاية إلى حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل، وبما يحقق في الوقت نفسه سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق، والمحاكمة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
وقد أيد غالبية أعضاء المجلس التعديلات المقترحة، والتي تضمنت بعضاً من التعديلات النظامية والصياغية، مؤكدين أهميتها في القضاء على الجريمة الفساد.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته العادية الثالثة من السنة الثانية للدورة السابعة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع. ويتكون مشروع النظام من 23 مادة ويهدف نظام مكافحة الرشوة إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية.
كما يهدف النظام إلى التأكيد على ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الشؤون الإسلامية
وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438/1439هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه. كما دعت اللجنة الوزارة إلى وضع معايير وتصاميم داخلية وخارجية لبناء الجوامع والمساجد تحافظ على مظهرها اللائق بها، وطالبت بالتأكيد على البند الرابع من قرار المجلس السابق رقم (138/78) وتاريخ 10/2/1436هـ، بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434/1435هـ، والقاضي بمطالبة الوزارة بتفعيل استراتيجية المملكة العربية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتقويم أعمال التوعية الإسلامية وتطويرها في الحج والعمرة والزيارة.
مشروع عملاق
وقد اقترح العضو الدكتور ناصر الموسى إطلاق مشروع عملاق باسم خادم الحرمين الشريفين للعناية بالمساجد في المملكة في إطار المشروعات العملاقة والمبادرات الخلاقة في المملكة.
ضوابط
وفي حين طالب العضو صالح الخليوي الوزارة بوضع ضوابط يتم التقيد بها عند إعداد التصاميم للمساجد ويراعيها فاعلو الخير، طالب العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود بمراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الإسلامية وصياغة أهدافها وإعادة النظر في فروعها وإدارتها ومكاتبها الإشرافية.
شركة عامة للصيانة
من جهته دعا العضو الدكتور خالد العقيل إلى إيجاد شركة عامة لصيانة الجوامع والمساجد بالتعاون مع القطاع العام والخاص، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء إدارة متخصصة لتصاميم الجوامع بطابعها الإسلامي اللائق.
معايير فنية
فيما طالب العضو الدكتور إياس الهاجري وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإيجاد معايير فنية لتصاميم الجوامع والمساجد لتساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
استشارة تنظيمية
ودعا العضو محمد العقلا الوزارة إلى البحث عن استشارة تنظيمية من معهد الإدارة العامة لإعادة النظر في هيكلها التنظيمي، وبناء هيكل تنظيمي عملي يتواكب مع رؤية المملكة 2030.
مساجد الطرق
من جانبه طالب العضو الدكتور حسين المالكي قيام الوزارة بحصر جميع المساجد على الطرق السريعة بكافة فئاتها لتكون تحت إدارة الوزارة وتقوم بصيانتها ونظافتها ورعايتها عن طريق إنشاء شركة خاصة في هذا المجال لتكون مهيأة بالكامل لمرتادي تلك الطرق.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
حماية المبلغين
عن الفساد
وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب والدكتور أحمد الغديان، حيث طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مقترح النظام، إذ رأته أعم وأشمل من المشروعين السابقين اللذين قدمهما العضوان مشروع (نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري) ومشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
وأوضحت اللجنة أن مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء الذي يتكون من إحدى عشرة مادة يهدف إلى تحقيق الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقريركل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة، وتشمل الحماية أقارب الشهود والمبلغين والخبراء حتى الدرجة الثانية.
إعادة نظر
وتناول عدد من أعضاء المجلس مواد النظامين بعد دمجهما مطالبين بإعادة النظر في عملية الدمج بين مقترحي النظام وأيهما أجدى للملاءمة.
وأشار عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم إلى عدم اتفاقهم مع ما ذهبت إليه اللجنة من توسيع نطاق النظام ليشمل حماية الخبراء والشهود.
نطاق النظام
وأكد أعضاء المجلس على ضرورة حصر نطاق النظام على حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي والإداري، وأشاروا إلى ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المالي والإداري التي انضمت إليها المملكة والتي دعت الدول الأعضاء إلى سن تشريعات لحماية المبلغين عن جرائم الفساد.
فراغ تشريعي
وبين أعضاء المجلس أن هناك فراغاً تشريعياً فيما يخص حماية الشهود وأن عملية الدمج قد لا تحقق الحماية اللازمة للمبلغين عن الفساد المالي والإداري.
إسناد إلى النيابة العامة
وطالب الأعضاء بأن تسند حماية المبلغين إلى النيابة العامة، والاستفادة من الأنظمة والتشريعات الدولية في هذا الشأن، مشيرين إلى أن هناك فارقا كبيرا بين مفهوم حماية الشهود والمبلغين فيما يتعلق بالجرائم الجنائية والإدارية.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
مشروع النظام البحري التجاري
وفي شأن آخر وافق المجلس على تعديل بعض مواد مشروع النظام البحري التجاري السعودي المعاد إلى المجلس، في الجلسة المنعقدة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل بعض مواد مشروع النظام تجاه التباين بين المجلس والحكومة.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة بعض التعديلات على مشروع النظام الذي نتج عنه توافق بين المجلس والحكومة.
ويتكون مشروع النظام البحري التجاري السعودي من 391 مادة موزعة على عشرة أبواب، ويهدف مشروع النظام إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد، كما تطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.
تحلية المياه المالحة
من جهة ثانية طالب المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإجراء دراسة علمية لاستقصاء أسباب التسرب الوظيفي بالمؤسسة لغرض الحصول على حلول للحد من هذه الظاهرة وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1437/1438هـ، كما دعا المجلس المؤسسة إلى التوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار، والاستثمار التكنولوجي، وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية، والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها.
تحرير التجارة العربية في الخدمات
كما وافق المجلس على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وجدول الالتزامات المحددة للمملكة في الخدمات الموافق عليها بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية رقم (1485- د.ع72) وتاريخ 18/9/2003م.
وطالب المجلس في قراره وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخارجية بضرورة الالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم (343) وتاريخ 23/10/1430 هـ،الخاص بالإجراءات التي يتعين اتباعها في شأن الاجتماعات التي تعقد للتحضير والإعداد للقمة العربية (في الأمور غير السياسية والعسكرية والأمنية)، وكذلك ما نصت عليه إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (287) وتاريخ 14/8/1431هـ.
جاء ذلك بعد أن أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن موضوع الاتفاقية.
مذكرة تفاهم
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 18/5/1439هـ، الموافق 4/2/2018م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة.