تركيب الرموش المستعارة في المناسبات
* ما حكم تركيب الرموش المستعارة للزينة في المناسبات ومن ثم خلعها، وليس تدليسًا على الناس إنما للزينة، والكل يعلم أنها رموش مستعارة؟ وهل تدخل هذه في الوصل أم لا؟
- نعم، هي من الوصل، فلا تجوز، و «لعن الله الواصلة والمستوصلة» [البخاري: 5933]، وفي (صحيح البخاري) من حديث معاوية -رضي الله عنه- أنه جاء ومعه حَرَسيٌّ بيده قصة من شعر فتناولها وقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن مثل هذه، ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم» [البخاري: 5932]، وترجم عليه الإمام البخاري بـ(باب الوصل في الشعر)، فدل على أن ما زيد فيه سواء كان في شعر الرأس أو في شعر الرموش أو الحواجب كله داخل في عموم الخبر فلا يجوز.
* * *
توريث الرجال دون النساء
* أنا مقيم في هذه البلاد، لكن في بلادنا عند أغلب الناس يتقاسم الورثة الشرعيون الذكور فقط، أما الإناث فليس لهنَّ شيء من الإرث، فما توجيهكم ونصيحتكم لهم؟
- هذه طريقة الجاهلية الذين يورثون الذكور دون الإناث، بل طريقتهم أنهم يَرثون الإناث، وجاء الشرع بخلاف ذلك، فأكرم المرأة وعزز من شأنها ورفع قدرها وأعطاها حقها، فلا يجوز أن تُهضم ويُستولى على شيء من حقها الذي فرضه الله لها، كما أنه لا يجوز أيضًا أن ترفع فوق منزلتها وتفضَّل على الرجال -والله المستعان-، فدين الله وسط بين الغالي والجافي.
* * *
سفر المرأة مع بناتها من دون محرم
* أنا مقيمة بالعلا وأسافر إلى زوجي في الرياض بواسطة النقل الجماعي ثلاث عشرة ساعة مع بناتي، فهل هذا السفر جائز لي أم لا؟
- لا يجوز سفر المرأة بغير محرم، والبنات يحتجن إلى محرم كأمهن، فلا بد من وجود محرم لهنَّ ولأمهنَّ، والمحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد كالأب والأخ والعم والخال، وهكذا.
* * *
طلب الخلع من الزوج الثاني لإعادة حق الحضانة من الأول
* امرأة تزوجت الزوج الثاني ولها من الزوج الأول أبناء، وأبناؤها في حضانة زوجها الأول، وهي الآن تريد أن تطلب الخلع من زوجها الثاني؛ لتعيد حق الحضانة وتأخذ أبناءها من زوجها الأول، فهل هذا السبب مسوغ لطلب الخلع، خاصة أن أبناءها صغار؟
- الأم أحق بحضانة الأولاد ما لم تتزوج، وهذه المرأة الوارد ذكرها في السؤال كانت حاضنة لأولادها فيما يبدو، ثم لما تزوجت انتقلت الحضانة لوالدهم كما هو الإجراء الشرعي الطبيعي؛ لأنها أحق بهم ما لم تتزوج، وقد تزوجت فانتقلت حضانتهم لأبيهم، وبعد ذلك رأت أن تخالع الزوج الثاني من أجل أن تعود لها حضانة أولادها، فهل هذا مبرر لأن تطلب الخلع؟ طلب الخلع حكمه حكم طلب الطلاق، إذ هو فراقٌ مثله، فلا يجوز لها أن تطلب الخلع كما أنه يحرم عليها أن تطلب الطلاق بغير مسوِّغ ومبرر شرعي، ومجرد حضانة الأولاد وقد أقدمت على الزواج مع علمها بانتقال الحضانة إلى والدهم وتسليمهم إياه مما يدل على أنها واثقة به وأنه أهل للحضانة، فلا يجوز لها حينئذٍ أن تطلب الخلع لهذا السبب، وإن كانت من خلال سبرها لحال أولادها عند أبيهم بعد انتقال الحضانة إليه خافت عليهم ورأت بوادر لا تليق بهم ولا بتربيتهم وخشيت عليهم، فإن لها أن تطلب الحضانة من القاضي، والقاضي حينئذٍ يقدِّر مصلحة المحضون فيردهم إليها إذا خشي عليهم حتى وإن كانت عند زوج آخر إذا رضي الزوج الآخر وكان عليهم خطر أو ضرر من بقائهم عند أبيهم، فتطلب ذلك من القضاء ولا يلزم من ذلك أن تخالع أو تطلب الطلاق.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء