* أسأل عن حكم الاحتلام أثناء النوم في نهار رمضان، ماذا يترتب عليه؟
- الاحتلام في نهار رمضان لا شيء فيه، ولا يترتب عليه شيء؛ لأنه ليس بإرادته ولا بطوعه ولا باختياره، وإنما يهجم عليه الاحتلام وهو نائم، والنائم مرفوع عنه القلم؛ فلا شيء عليه في ذلك.
* هل الحجامة بالآلات الحديثة تُفطِّر الصائم؟
- الحجامة جاء فيها حديث شداد بن أوس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى رجلًا يحتجم في رمضان فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه أهل السنن بسند جيد [أبو داود: 2369]؛ وعلى ذلك يرى جمع من أهل العلم، ومنهم الحنابلة، ويفتي به بعض شيوخنا، أن الحجامة تفطِّر سواء كانت بآلات قديمة أو بآلات حديثة، هذا بالنسبة للمحجوم. أما الحاجم في حديث شداد «أفطر الحاجم والمحجوم» فقالوا: إن الحاجم احتمال أن ينساب إلى جوفه شيء من الدم؛ فيكون مآله إلى الفطر، فالآلات الحديثة التي تتولى الحجامة بنفسها بعد تركيبها من قِبل الحاجم، ولا يتم معها مص الدم بالفم، تجعله لا علاقة له بالفطر هنا؛ لأنه لن ينساب إلى جوفه شيء. وعلى كل حال، هذا قول معروف عند أهل العلم. ولكن القول الثاني - وهو الراجح عندي - أن الحجامة لا تُفطِّر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام - «احتجم وهو صائم» [البخاري: 1938]، وفي رواية «وهو صائم محرم» [أبو داود: 2373]. على كل حال حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في الصحيح يدل على أن الحجامة لا تفطر.
* أفطرتُ أيامًا من شهر رمضان، فماذا أفعل؟
- لا يخلو إما أن يكون فطره لعذر أو لغير عذر:
- فإن كان لعذر كمريض أو مسافر فعليه أن يقضيه، ولا شيء عليه بعد ذلك؛ لأنه معذور.
- وإن كان غير معذور فقد أتى أمرًا عظيمًا؛ إذ أفطر يومًا من رمضان من غير عذر، وقد جاء في الخبر «مَن أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه» [البخاري تعليقًا: باب إذا جامع في رمضان]؛ فعليه حينئذٍ أن يتوب إلى الله -جل وعلا-، وأن يعزم على ألا يعود، ويندم على ما فات، ويقلع عن هذا الفطر بالشروط المعروفة عند أهل العلم، وعليه قضاؤه، فإن قضاه قبل رمضان الذي يليه فلا شيء عليه بالاتفاق، وإن أخره عن رمضان الثاني فإنه يطعم مع القضاء مسكينًا، سواء كان يومًا أو أكثر من يوم، فيقضي بعدد الأيام ويُطعم بعدد الأيام، وهذا من باب الاحتياط، وقد قال به جمع غفير من أهل العلم، وإن كان المذكور في القرآن {فَعِدَّةٌ مِّنْ أيام أُخَرَ} [البقرة: 184]، ولم يذكر إطعامًا ولا غيره، وهذا المرجح عند الإمام البخاري، فإن أطعم من باب الاحتياط وإلا فلا شيء عليه غير القضاء.
* هل يجوز لي أن أقوم بعمرة وعليَّ دَين؟
- لا يجوز للمدين أن يحج أو يعتمر إلا بإذن الدائن، ولاسيما إذا كانت نفقة الحج أو العمرة تؤثر في الدَّين. أما إذا كانت لا تؤثر في الدَّين فلا مانع من الحج أو العمرة، ولاسيما إذا كان الدَّين كبيرًا جدًّا، أو يعلم أن الدائن لا يمنعه من ذلك ويرضى أن يحج ويعتمر، وإن استأذنه صراحة وأذن له فالأمر لا يعدوه، وإذا كان الدَّين مئات الألوف أو الملايين والحج لا يكلف إلا شيئًا يسيرًا بحيث لو ذهب بهذا المبلغ الذي يريد أن يحج به بخمسة آلاف أو عشرة آلاف إلى الدائن ما قبله منه، فمثل هذا لا يؤثر -إن شاء الله تعالى-، ويبقى أن لصاحب الدَّين مقالًا، له أن يمنعه.
* ما حكم تقبيل الرجل زوجتَه في نهار رمضان؟ وما حكم ملامسته لها دون أن يجامعها؟
- ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يقبِّل وهو صائم، وكانت السيدة عائشة -رضي الله عنها- تقول: «أيكم أملك لإرْبه» [مسند أحمد: 24668]، تعني: أيكم مَن يملك إرْبه مثل ما كان النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ والإرب هو: محل الشهوة الذي هو الذكر. قد يقبِّل الصائم ويحصل له خلل في صيامه، وقد يقبِّل ولا يحصل له ذلك، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يملك إرْبه؛ فالذي يملك إربه لا بأس أن يقبِّل؛ إذ لا يعرض صيامه للخلل، لا للإبطال ولا للنقص، أما إذا كان يخشى على صيامه من الإبطال أو الإخلال فيه بخروج شيء من فرجه فإن مثل هذا لا يجوز له أن يقبِّل. والله أعلم.
* أنا أؤدي الزكاة إذا حال على المال حول كامل، لكنّ ثمَّةَ أناسًا متضررين، فهل يجوز أن أعطيهم في وسط السنة إذا احتاجوا أم أن هذا لا يجوز؟
- الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول على مال بلغ النصاب، مع بقية الشروط. وللمزكي إذا رأى المصلحة في تعجيل الزكاة أن يعجلها لفرصة تَطْرُؤ وتفوت، فإنه لا مانع من تعجيلها، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين في زكاة العباس عمه -رضي الله عنه-: «هي عليَّ ومثلها» [مسلم: 983]، يعني زكاة هذه السنة والسنة التي تليها.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء