«الجزيرة» - علي بلال:
تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم السبت المقبل، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الساعة الـ3 مساءً، ويستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس، حتى الـ15 من سبتمبر 2019م؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يُسببه العمل في هذا الفترة من التعرّض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرّض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.
ودعت الوزارةُ أصحابَ العمل عند تنظيم ساعات العمل، إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرّض لأشعة الشمس.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إن القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/ 7/ 1435هـ، ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي». وأضاف: «أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة؛ على أن تُتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، مشيراً إلى أن القرار يستثني عددًا من المحافظات في بعض مناطق المملكة؛ نظرًا لاختلاف درجات الحرارة؛ حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وسيتم تنسيق فروع الوزارة مع إمارات المناطق، وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة الحظر.
ودعا «أبا الخيل» عملاءَ الوزارة، إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، للاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، أو عبر تطبيق «معًا للرصد».