«الجزيرة» - عبد الله الهاجري:
يرتبط مركز الإقامة المميزة تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأس وزير الداخلية اللجنة الإشرافية عليها، ويكون مقره الرئيس في وزارة الداخلية، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى هذه الترتيبات والأنظمة ذات الصلة، وللمركز أن ينشئ فروعاً أو مكاتب بحسب الحاجة، ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
ويختص المركز -بما لا يخل باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- بتنظيم وإدارة جميع ما يتصل بالإقامة المميزة،كاقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وكذلك تلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، ودراستها، والنظر في الموافقة عليها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمل المركز، وإعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، واقتراح ما تراه في شأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة وزير الداخلية، وعضوية، وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير المالية، وزير التجارة والاستثمار، وزير الخارجية، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وزير الإعلام، وزير الحج والعمرة، إلى جانب اثنين يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات، كإقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار هيكل المركز التنظيمي، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وكذلك إقرار لوائح المركز المالية والإدارية، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار إجراءات عمل المركز، إلى جانب الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز، وكذلك النظر في تقارير سير العمل في المركز، والموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية، والموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، كما تتولى اللجنة الإشرافية الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وكذلك تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال ترى اللجنة استحصال مقابل مالي عنها.
ويحق للجنة الإشرافية تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها، كما أن للجنة تفويض بعض مهماتها إلى رئيسها أو أي من أعضائها أو إلى من تراه من منسوبي المركز، وفقاً لما يقتضيه سير العمل.
وتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، ويوجه الدعوة للاجتماع رئيس اللجنة -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعمال الاجتماع، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له حق التصويت.
هذا وسيكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على ترشيح اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه هذه الترتيبات وما تقرره اللجنة، وله بوجه خاص مباشرة العديد من الاختصاصات الآتية كاقتراح سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها، واقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى اللجنة لإقراره، وكذلك اقتراح لوائح المركز الإدارية والمالية، ورفعها إلى اللجنة لإقرارها، والإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، ومشروع الحساب الختامي، وتقرير المركز السنوي، تمهيداً لعرضها على اللجنة، والصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضتها به اللجنة، وتعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، ووفقاً لما تحدده اللوائح، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أهداف المركز، ووفقاً لما تحدده اللوائح، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة أو القرارات ذات الصلة بأعمال المركز، وكذلك تقديم تقارير دورية إلى اللجنة عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها، وتقديم مقترحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات المركز، ويمثل الرئيس التنفيذي المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك، وإبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، وبحسب الصلاحيات المخولة له، وأي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة، كما أن للرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز، وسيخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمنيات الاجتماعية.
وسيكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، وستكون السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
وتتألف موارد المركز مما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، وما تقبله اللجنة من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر تقره اللجنة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
هذا وتودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، كما يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.
ومع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
وتُعد اللجنة مشروع تنظيم للمركز، وذلك في ضوء هذه الترتيبات، وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.