«الجزيرة» - علي بلال:
حذّرت النيابة العامة من تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظف، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر. وأكدت النيابة في انفوجراف نشرته على موقعها في «توتير» أن هذه الممارسات تعتبر من جرائم التزوير المعاقب عليها بالحبس مدة تصل ثلاثة أشهر وبغرامة تصل ثلاثين ألف ريال.