«الجزيرة» - علي بلال:
كشفت النيابة العامة أن إساءة المُعاملة باسم الوظيفة، تعتبر إحدى صور جرائم الفساد الوظيفي، وتُعد انحرافًا متعمدًا عن التصرف الوظيفي المُفترض. وقالت النيابة العامة في انفوجراف عبر حسابها في «تويتر» توجب المُساءلة الجزائية في ظل أحكام المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11/ 1377هـ الخاص بالجرائم المتعلقة بحماية نزاهة الوظيفة العامة، مشيرة إلى أنه يعاقب من إساءة المُعاملة باسم الوظيفة بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، أو بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال، والتعويض المناسب لمن أصابه ضرر، وردّ المبالغ التي أُخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها.