زكاة الأرض المباعة إذا كان جزءًا من ثمنها للساعي
* بعت أرضًا بمبلغ مائتين وعشرين ألف ريال، وللساعي منها عشرون ألفًا، فهل الزكاة على المبلغ بالكامل أو على المائتي ألف فقط التي كانت هي حصيلة هذه البيعة؟
- هذه الأرض إذا كانت اشتُريتْ بنية التجارة فمن شرائها يحسب الحول، فإذا تمت عليها سنة كاملة قبل بيعها فإنها تقوَّم بما تستحقه، وإذا كان تمام حولها هو وقت بيعها، وبِيْعت بمبلغ مائتين وعشرين ألف ريال -كما في السؤال-وسعيها أي: سمسرتها عشرون ألفًا فالزكاة على الصافي؛ لأن السمسرة ليست من قيمة الأرض إنما هي لمن يستحقها من السماسرة، فيزكي المائتي ألف.
شراء سيارة بطريق الإجارة المنتهية بالتمليك
* أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط، وهم الآن يجعلونه إجارةً منتهيةً بالتمليك، وسمعت أن العلماء يُحرِّمون هذه المعاملة، فهل هذا البيع صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحًا فهل هناك طريقة لتكون المعاملة صحيحة؟ وهل يكفي أن أنوي أنا أن المعاملة بيع؟
- صَدَرَت الفتوى من هيئة كبار العلماء بتحريم ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك، والسبب في ذلك أنها مشتملة على عقدين في عقد واحد، والضمان في مثل هذا العقد المشتمل على عقدين يكون عائرًا بين البائع والمشتري، فإذا تلفت السلعة لا شك أنه سوف يحصل النزاع والخصومة، فالبائع يقول: (أنا بائع، والسلعة من ضمان المشتري)، والطرف الثاني يقول: (أنا مستأجر، والضمان على صاحب السلعة)، وكل عقد يفضي إلى نزاع فإن الشرع يمنعه، وعلى هذا فالإجارة المنتهية بالتمليك صَدَرَت الفتوى بمنعها، ولعل هذا هو السبب.
يقول السائل: (وسمعت أن العلماء يُحرِّمون هذه المعاملة) نعم، صَدَر القرار من الهيئة بمنعها.
يقول: (وإذا لم يكن صحيحًا فهل هناك طريقة لتكون المعاملة صحيحة)؟ نعم، تصحيح المعاملة بأن تكون عقدًا واحدًا إما بيع وإما إجارة.
يقول: (وهل يكفي أن أنوي أنا أن المعاملة بيع)؟ ما يكفي، بل لا بد من الاتفاق، إذا نويتَ أنها بيع والطرف الثاني يقول: إجارة، ماذا تقول أنت؟! لا بد أن يكون ما تنويه أنت متفقًا عليه بينكما، وإلا لا أثر لنيتك المفردة؛ لأن صاحبك لن يوافق على ما نويت.
** **
يجيب عنها: الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء