مجامعة الزوجة إذا طهرت من نفاسها قبل الأربعين
* هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا طهرتْ من دم النفاس قبل الأربعين؟
- إذا طهرت النفساء في أثناء الأربعين في مدة قَصُرتْ أو طالتْ ما لم تصل إلى الأربعين واغتسلتْ من نفاسها فإنَّها حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتُجامَع لا مانع من ذلك، فالصلاة أعظم، ومِن أهل العلم مَن يَكره جماعها في الأربعين ولو طهرتْ واغتسلتْ احتياطًا؛ لأنه قد يَرجع إليها الدم أو ما أشبه ذلك، لكن هذا الاحتياط ليس في محله؛ لأن المنع إنما هو من أجل النفاس، والنفاس هو الدم، وما دام ارتفع الدم ارتفع النفاس فارتفعتْ أحكامه.
رد السلام بقول: (هلا)
* سلمتُ على شخص وقلتُ: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، فردَّ علي وقال: (هلا)، هل رَدُّ التحية هكذا صحيح؟
- التحية لا بد أن تُردَّ بأفضل منها أو مثلها، قال تعالى: {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86]، وعلى الأقل أن تكون بلفظ السلام، فلا بد إذا قال: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) أن تَردَّ بمثل هذا، ولو قال: (السلام عليكم) فقط، تقول: (وعليكم السلام)، وإن زدتَ (ورحمة الله) فهو أفضل، وإن زدتَ (وبركاته) كان أكمل وأفضل.
مِن أهل العلم من يرى أن الرد بقول: (مرحبًا) يكفي؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سلَّمَتْ عليه أم هانئ -رضي الله عنها-، فقال: «مرحبًا بأم هانئ» [البخاري: 357]، وقال لفاطمة -رضي الله عنها-: «مرحبًا بابنتي» [البخاري: 3623]، قالوا: إن الرد بـ(مرحبًا) يكفي، لكن الآية صريحة والأحاديث تدل على أنه لا بد من ردِّ السلام بلفظه، وأما كونه ما نُقل الرد باللفظ في الحديثين الذين أشرتُ إليهما في سلام أم هانئ وفاطمة -رضي الله عنهما-، فقد يكون حصل رد السلام كما هو الأصل ولم ينقله الراوي؛ استغناءً واكتفاءً بغيره، ولا يلزم أن يُنقل الحكم في كل مناسبة، فإبراهيم -عليه السلام- لما سلَّمَتْ عليه الملائكة نُقل الردُّ في سورة الذاريات: {فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ} [الذاريات: 25]، بينما في سورة الحجر: {فَقَالُواْ سَلامًا} [الحجر: 52]، ولم يُنقل الرد، فليس معنى هذا أنه ما ردَّ؛ لأنه نُقل في موضع آخر، فإذا نُقل الحكم في موضع لا يلزم أن يُنقل في جميع المواضع وفي جميع المناسبات.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء