وصورة هذه المسألة: أن تكون الأم مثلاً هي الأحق بالحضانة لكون الطفل أقل من سبع سنوات وهي لم تنكح، فترفض حضانته، وتأمر الأب بأخذ الطفل، فهل يلزم أب الطفل أمه -قضاء وديانة -بالحضانة أم لا: الحضانة قيل: هي حق للحاضن، فإذا أسقط حقه فيها سقط، وإذا رجع في حقه بعد إسقاطه رجع فيما بقي، لأنه حق متجدد لا فيما مضى من الأيام على الأصح.
وقيل: هي حق للمحضون: فإذا لم يجد من يحضنه، تعينت حضانته على من هو أحق به في الحضانة.
والأرجح: أن الحضانة: حق للحاضن، وحق للمحضون.
وعليه: فإذا أسقطت الأم الحضانة، فللأب أن يقبل حضانته، فإذا لم يقبل الأب، كانت الحضانة لمن بعده حسب القرابة والجهة، - فإن لم يجد المحضون من يحضنه، تعينت على من هو أحق بحضانته، - وهي ههنا الأم -، فإذا وجد بها مانع انتقلت لمن بعدها، والله تعالى أعلم.
** **
د. محمد بن سعد الهليل العصيمي - كلية الشريعة/ جامعة أم القرى/ مكة المكرمة