يشيع في الاستعمالات القانونية مصطلحا (النظام) و(التنظيم)، وقد يخفى عن البعض التمييز بين هذين المصطلحين، ومآلاتهما القانونية، وفي هذا المقال أبرز بشكل موجز ما بينهما من فروقات في مفهومهما وتطبيقاتهما القانونية، ومن ذلك ما يأتي:
أولاً: النظام: يتكون من مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وتقترن عادة بجزاء توقعه السلطة جبراً على من يخالف تلك القواعد، والتنظيم: يتكون من مجموعة من القواعد التي تحكم، وتنظم الجهة الحكومية محل التنظيم.
ثانياً: النظام يتم دراسته من مجلس الوزراء ومجلس الشورى، بيد أن التنظيم يتم دراسته من مجلس الوزراء فقط.
ثالثاً: النظام يصدر بمرسوم ملكي وفقاً لما نصت عليه المادة (السبعون) من النظام الأساسي للحكم، والتنظيم يصدر بقرار مجلس الوزراء، لأن التنظيم يندرج ضمن اختصاصات مجلس الوزراء تحت مفهوم إحداث وترتيب المصالح العامة وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرون) من نظام مجلس الوزراء، والتي يقصد بها وضع القواعد التي تنظم العمل في أي مصلحة بعد إنشائها، وتحديد أقسامها الإدارية وعلاقاتها ببعضها البعض، وتبين الأحكام الخاصة بموظفيها وعمالها.
رابعاً: النظام قد يشتمل على نصوص تجريميه وعقابية، بينما التنظيم لا يشتمل على ذلك، حيث إن النظام الأساسي للحكم قيد التجريم وفرض العقوبات بالنص الشرعي أو بموجب نظام وذلك في المادة (الثامنة والثلاثون) التي تنص على أنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي).
وعلى ضوء ذلك فإنه يتعين صياغة ما يتعلق بإحداث وترتيب المصالح العامة في تنظيم مستقل مثل: وضع المواد النظامية المتعلقة بتشكيل مجالس الإدارات أو اختصاصات الجهات الحكومية أو العلاقة بين الأجهزة الحكومية؛ لأن ذلك من قبيل إحداث وترتيب المصالح العامة، التي تعد اختصاصاً أصيلاً لمجلس الوزراء.
ومن الأمثلة على الأنظمة: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-3) وتاريخ 28-1-1437هـ، ومن الأمثلة على التنظيمات: تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465) وتاريخ 20-7-1438هـ.