«الجزيرة» - جمال الحربي:
أكدت وزارة التجارة أن نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة يوسع نطاق الأموال المنقولة التي تكون محلاً للضمان، ويسهل الحصول على الائتمان خصوصًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما يهدف إلى تنظيم حقوق الضمان في الأموال المنقولة، وتوحيد منصة إشهار الحقوق على الأموال المنقولة لجميع أنواع حقوق الضمان. وسيكون له دور إيجابي في تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية. ونظَّمت اللائحة التنفيذية التي صدرت مؤخرًا بعض الأحكام الواردة في النظام، ومن ذلك ما يتعلّق بتحديد الأموال التي لا تنفذ تجاه الغير إلا بالحيازة، وأحكام تتعلق بالتنفيذ خارج إطار المحكمة، كما نظّمت اللائحة أحكام السجل الموحّد للحقوق على الأموال المنقولة، وما يتعلّق بمتطلبات الإشهار في السجل والتعديل عليه وإنهائه، إضافة إلى ذلك أتاحت اللائحة للجميع البحث من خلال السجل الموحّد للحقوق على الأموال المنقولة. وأطلقت وزارة التجارة السجل الموحّد للحقوق على الأموال المنقولة والذي يعد قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على معلومات عن حقوق الضمان على الأموال المنقولة المشهرة في السجل الموحّد. ويمكن الوصول له من خلال الرابط: scr.bc.gov.sa، وقد تم العمل عليه بالشراكة بين وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية والمركز الوطني للتنافسية. ويهدف السجل إلى إشهار حقوق الضمان ومساعدة الأطراف المهتمة في معرفة الإشهارات السابقة على الأموال المنقولة المستخدمة كضمانة، كما يعتد بتاريخ ووقت الإشهار في تحديد الأولوية بين المضمون لهم في حال تعددهم على مال منقول واحد.