الرياض - «الجزيرة»:
وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملُّك غير السعوديين العقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) في 17 / 4 / 1421هـ.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس (عن بُعد) برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل, وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مقترح إضافة العقوبات.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة فقرتَيْن جديدتَيْن رقمَي (3) و(4) إلى المادة (الخامسة) من نظام تملُّك غير السعوديين العقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) وتاريخ 17 / 4 / 1421 هـ, اللتين تنصان على: ألا يسري الحظر الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة على بعض الفئات التي يُسمح لها باكتساب حق انتفاع بموجب نص نظامي خاص. ويجوز لغير السعودي استئجار العقار داخل حدود مدينتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقًا لضوابط تحددها اللائحة.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقريرَيْن السنويَّيْن لوزارة الدفاع للعامَيْن الماليَّيْن 1438 / 1439هـ, و1439 / 1440هـ, قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري. ثم صوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن تقريرَيْ الوزارة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مسمى مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة, وعلى المواد (الأولى, والثانية, والثالثة, والرابعة, والسابعة, والثامنة, والتاسعة, والعاشرة, والحادية عشرة), الذي صدر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (174/ 44) وتاريخ 12 / 10 / 1439هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع النظام المعاد للمجلس عملاً بالمادة الـ(17) من نظامه, الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان, وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع التعديل في هذه الجلسة.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة شغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الخامسة والستين المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41)، وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، بما لا يتجاوز سن السبعين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن موضوع صلاحية تمديد الخدمة الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان, وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه الموضوع في هذه الجلسة.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس وافق خلال الجلسة على تعديل مقترح في نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ، وذلك بتعديل مادة واحدة فيه، وإلغاء مادة أخرى منه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من آراء وملحوظات بعد طرح تقرير اللجان بشأن مقترح التعديل للنقاش خلال هذه الجلسة.
بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439 / 1440هـ في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني. ثم صوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير, واتخذ قراره اللازم الذي طالب فيه الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتطوير تطبيق اسألني, وتوسيع مجال عمله, وإلحاقه باللجنة الدائمة للإفتاء.
كما طالب المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء تطبيق إلكتروني للنتاج العلمي الصادر منها شاملاً القرارات الصادرة عن هيئة كبار العلماء.