«الجزيرة» - أحمد العجلان:
أصدر مركز التحكيم الرياضي حكمه في قضية اللاعب عبدالله السالم ضد نادي النصر، وتم توصيف الحالة بأنها إنهاء عقد اللاعب دون سبب مشروع داخل الفترة المحمية، وهو الحكم الذي تم بموجبه تعويض اللاعب برواتبه كاملة حتى نهاية عقده طبقًا للمادة الثالثة والأربعين من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم (تبعات إنهاء العقد دون سبب مشروع)، ولكن ما لفت انتباهنا في «الجزيرة» وسبق الإشارة إليه في موضوع سابق مع المحامي محمد البيز هو صدور حكم بالتعويض المادي غير متضمن العقوبة الرياضية، وهي الإيقاف فترتَي تسجيل حسب الفقرة الـ4 من المادة نفسها (إضافة إلى الالتزام بدفع تعويض يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي نادٍ إذا ارتكب مخالفة إنهاء العقد, أو حرض على ذلك أثناء الفترة المحمية. ويعاقَب كل نادٍ قام بالتسجيل مع لاعب محترف أنهى عقده بدون سبب مشروع محرضًا على ارتكاب المخالفة، ما لم يثبت خلاف ذلك, بالمنع من تسجيل لاعبين، سواء كانوا محليين أو دوليين، لفترتَي تسجيل قادمتَين).
هذا ما جعلنا في الجزيرة نقوم بالتوجه إلى سؤال الاتحاد السعودي حول هذا الأمر عبر البريد الإلكتروني بالآتي:
- بما أن المحكمة الرياضية قضت بأن النصر أنهى عقد اللاعب عبدالله السالم لسبب غير مشروع، وبناء عليه هل ستعوضون اللاعب عن فترة الأشهر الستة التي لم يلعبها أم يجب أن يقدم شكوى على لجنة الاحتراف لعدم منحه الفرصة، وخصوصًا أن الإنهاء كان لسبب غير مشروع، وهو ما لم تعترف به لجنة الاحتراف، وقضت به المحكمة الرياضية؟
- بناء على حكم المحكمة الرياضية بأن إنهاء العقد كان لسبب غير مشروع، وطبقًا للمادة الـ43 من لائحة الاحتراف، هل ستطبقون عقوبة إلغاء العقد لسبب غير مشروع على نادي النصر بإيقاف فترتَين مع العقوبات الأخرى؟ أم ستختارون عقوبات أخرى؟
وكان الجواب هو:
«أشرتم في استفساركم للمحكمة الرياضية، ولعلكم تقصدون مركز التحكيم الرياضي السعودي، ونفيدكم بأننا في الاتحاد السعودي لكرة القدم لا نملك صلاحية التعليق فيما يخص القرارات الصادرة عن مركز التحكيم الرياضي السعودي، ويمكنكم التواصل مع المركز لطلب أية توضيحات تخص القرارات الصادرة عن المركز. وللتوضيح بشكل عام، فإن المادة الـ55 (فقرة 3) من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم نصت على أنه يجوز الاستئناف على قرارات غرفة فض المنازعات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. وهذا عرف دولي في القانون الرياضي. ولمزيد من المعلومات يمكنكم تصفح النظام الأساسي لمركز التحكيم، وأيضًا لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي من خلال الموقع الإلكتروني».
وكما هو واضح، لم يُرضِ هذا الجواب فضولي الصحفي؛ لذلك قمت بإرسال السؤال مرة أخرى للتأكد من الجواب النهائي قبل نشره بما نصه:
- السادة اتحاد كرة القدم، ثبتت مخالفة نادي النصر للمادة الـ43 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم المتمثل بإنهاء عقد اللاعب عبدالله السالم لسبب غير مشروع داخل الفترة المحمية.
هل سيطبق الاتحاد السعودي ممثلاً بلجنة الاحتراف لوائحه على الطرف المخالف، وتطبق الفقرة الـ4 من المادة الـ43 المتعلقة بتبعات إنهاء العقد دون سبب مشروع أم لا؟
وجاءني الرد:
«لا تعد لجنة الاحتراف جهة قضائية؛ وبالتالي لا تستطيع الفصل في مسألة إنهاء العقد دون سبب مشروع. وإذا كان هناك مخالفة إنهاء العقد دون سبب مشروع فإن الجهات التي تفصل في المسألة وفق التسلسل النظامي هي غرفة فض المنازعات ابتداء، ثم مركز التحكيم الرياضي السعودي، وهي جهات تحكم وفق الأنظمة واللوائح بناء على طلبات أطراف الدعوى. على سبيل المثال الحكم بدفع تعويض و/ أو إيقاع عقوبة رياضية. ودور لجنة الاحتراف ينحصر فقط في تنفيذ ما يخصها إذا تضمن الحكم النهائي الذي اكتسب القطعية، والصادر عن الغرفة أو المركز، بنودًا تقع تحت صلاحيتها كلجنة».
وهنا تتضح الصورة؛ إذ يذهب الجواب إلى أن اللجنة لم يصلها طلب تنفيذ الإيقاف لفترتَين على نادي النصر حسب لوائحها ليتم العمل به. وبقي لي أن أشكر الأستاذ معيض الشهري الذي تواصل معنا هاتفيًّا لشرح عدد من الأمور بعد إرسال الإيميل الأول بما يخص الحالة.